المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 1009

(فتوى رقم 347 فى - 4 - 3 - 1950)
(443)

مواد تموين - سجلات اضافية
يجب مسك سجلات إضافية جديدة فى حالة سحب السجلات الاصلية لأى سبب ولا يكتفى فى هذه الحالة بأوراق منفصلة.
يتبين من الاطلاع على الأوراق أنه نظراً لأن أحكام القرار الوزارى رقم 431 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الرقابة على المطاحن المخصصة للتموين تقضى بالزام اصحاب المطاحن والمسئولين عن ادارتها بامساك سجلات خاصة حسب النماذج المرافقة لهذا القرار وبتقديم هذه السجلات الى مراقبات التموين المختصة لختم صفحاتها قبل اثبات البيانات فيها فتستطيع الوزارة ابداء الرأى فيما اذا كان اصحاب المطاحن والمسئولين عن ادارتها الذين يسلمون هذه السجلات الى المحاكم على ذمة بعض القضايا يلزمون بختم الاوراق السابقة التى يمسكونها بدلا من تلك السجلات من مراقبة التموين المخصصة أم يلزمون بامساك سجلات جديدة وختمها والقيد فيها ابتداء من تاريخ سحب السجلات الاصلية.
وبما أن المطاحن المختصة للتموين تستخدم الحبوب المستولى عليها من الوزارة لتقوم بتوزيع الناتج منها تحت أشراف ورقابة الوزارة.
وبما أن الحكمة التى توختها الوزارة من الزام أصحاب المطاحن المختصة للتموين بامساك سجلات وختمها هى أحكام الرقابة على استخدام الحبوب المستولى عليها فى المطحن خشية التلاعب فيها أو فى الناتج منها.
وبما أن هذه الحكمة لا تتوافر فى حالة امساك الاوراق سائبة للقيد فيها إذ أن فى هذه الحالة يسهل التهرب من الرقابة ويكون هناك مجال كبير للتلاعب لمن أراد.
لهذا نرى أن الأمر يقتضى فى حالة سحب السجلات الاصلية لأى سبب من الاسباب إلزام أصحاب المطاحن بإمساك سجلات جديدة وختمها والقيد فيها ابتداء من تاريخ سحب السجلات الاصليه وذلك تمشيا مع الحكمة التى من أجلها أصدرت الوزارة القرار رقم 431 لسنة 1946.