المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 1016

(فتوى رقم 19 - 15 - 896 فى 27 - 5 - 1950)
(446)

أحوال شخصية - غير المصريين - اشهاد شرعى
تخضع تركات غير المصريين لأحكام القضاء الوطنى وبالتالى لا يوجد بالاشهاد الشرعى الصادر فى شأنها.
يتلخص الموضوع فى أنه يوجد حساب بصندوق التوفير باسم شخص روسى الجنسية وعندما توفى قدم الورثة اعلاما شرعيا من محكمة العطارين الشرعية.
ولما كان المودع روسى الجنسية والاعلام الشرعى الخاص ببيان الورثة صادر من محكمة شرعية فقد طلبت مصلحة البريد رأى هذه الادارة فى كفاية هذا الإعلام لصرف التركة المودعة فى صندوق التوفير - وعلى هذا نفيد.
بأن ولاية المحاكم الشرعية لا تمتد إلى المنازعات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية بالنسبة إلى غير المصريين وذلك طبقا للمادة 12 من القانون رقم 147 لسنة 1949 الخاص بنظام القضاء والتى تنص الفقرة الثانية منها على أنه (وكذلك تختص المحاكم بالنسبة إلى غير المصريين بالفصل فى المنازعات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية).
وقد جاء بتقرير لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب أنه يهم اللجنة أن تشير إلى أن اختصاص المحاكم بالنسبة إلى غير المصريين إنما قصد به كل من لا يتمتع بالجنسية المصرية يصرف النظر عن ديانته)
كما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع هذا القانون المقدمه من الحكومة للبرلمان أنه فى خصوص مواد الأحوال الشخصية قد نصت المادة الثانية عشرة من المشروع على اختصاص المحاكم بنظر هذه المواد بالنسبة إلى الاجانب، ومقتضى هذا النص أن تكون المحاكم محاكم القانون العام فى حق الاجانب بالنسبة إلى أحوالهم الشخصية كما هى محاكم القانون العام فى حقهم بالنسبة إلى أحوالهم المعيشية. أما المصريون فاختصاص المحاكم بنظر أحوالهم الشخصية فيما تقضى به المادة الخامسة عشرة من المشروع مقصور على ما هو من قبيل الولاية على المال بحيث لا تختص المحاكم فيما عدا هذه الولاية من مواد الاحوال الشخصية إلا بما يرد فى شأنه نص خاص
ومن حيث أن المادة 17 من القانون المدنى تنص على أنه يسرى الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت قانون المورث أو الموصى أو من صدر منه التصرف وقت موته
ومن حيث أن صاحب الرصيد المودع فى صندوق التوفير روسى الجنسية وهو لذلك يتمتع فيما يتعلق بحصر ورثته وبيان نصيب كل منهم فى التركة بأحكام القانون الروسى طبقا للمادة 18 من القانون المدنى سالف الذكر.
بناء عليه نرى عدم الاخذ بالاعلام الشرعى المقدم للمصلحة بصرف المبلغ المودع للورثة وعلى أصحاب الشأن أن يستصدروا قرارا من المحكمة المدنية المختصة ببيان ورثة المودع ونصيب كل منهم فى تركته طبقا لما تقدم.