المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 104

(فتوى رقم 182 - 41 - 999 فى 6 - 4 - 1950)
(457)

موظفون - تقدير سن
يجب الأخذ بتقدير السن الذى يتم بمعرفة القومسيون الطبى لمن سبق أن قرروا أنهم من ساقطى القيد ولا يجوز بعد ذلك الطعن فيه بحال من الأحوال.
طلبت مصلحه الصحه الوقائية بكتابها المؤرخ 28 نوفمبر 1948 موافاتها بكافة الأوراق والبيانات المتعلقه بهذا الموضوع لدراستها بحثا عن الحقيقة.
وبكتابها المؤرخ 7 - 4 - 1949 إلى مصلحه التليفونات. استعرضت مصلحة الصحة الوقائيه (قلم المواليد) وقائع الموضوع وانتهت إلى أنها ترى الأخذ بتقدير السن الوارد فى شهادة المعاملة بالقرعة العسكرية أى باعتبار صاحب الشأن من مواليد 1905.
وبما أن صاحب الشأن تقدرت سنه فى 3 من مايو سنة 1938 بواسطة القومسيون الطبى وذلك أثناء وجوده فى الخدمة ونتيجة لإقراره الكتابى بأنه من سواقط القيد وعملا بحكم المادة الثامنة من المعاشات رقم 37 لسنة 1929.
ومن حيث أنه يؤخذ من نص المادة الثامنة من قانون المعاشات الملكية رقم 37 لسنة 1929 والمادة 42 من قانون المعاشات العسكرية رقم 59 لسنة 1930 والظروف التى أدت إلى إضافة فقرة جديدة إلى النص الذى كان موجوداً فى القوانين السابقين عليهما رقم 5 لسنة 1909 ورقم 28 لسنة 1913 أنه قضى بعدم جواز الطعن فى تقدير السن بمعرفة القومسيون الطبى بحال من الاحوال وأن المشرع تعمد أن يجعل تقدير السن على أساس ثابت بجعل العلاقة بين الحكومة وعمالها مستقرة بحيث أنه إذا قدرت السن مرة بالطريقة المنصوص عنها فى القانون كان التقدير فى خصوص الاستخدام نهائيا غير قابل لإعادة النظر فيه ولا يجوز العدول عنه إلى غيره حتى إذا ثبت خطؤة بيقين كما لو قدمت شهادة ميلاده تخالفه، وهذا ما أخذت به محكمة النقض فى حكمها الصادر بتاريخ 27 من نوفمبر سنة 1947 فى الطعن رقم 142 سنة 16 قضائية وأقره قسم الرأى مجتمعا بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة فى 30 من نوفمبر سنة 1948
ومن حيث أن مؤدى هذه القاعدة أن تقدير السن الذى تم فى 3 من مايو سنة 1938 بواسطة القومسيون الطبى قد أصبح نهائيا وغير قابل لأى طعن أو إعادة النظر فيه وإنه لم يكن هناك أى محل بعد ذلك للنظر فى الشكوى التى قدمها بتاريخ 31 من مايو سنة 1938 بطلب إعادة الكشف الطبى عليه أو حتى لو قدم شهادة ميلاد باسمه تخالف النتيجة التى انتهى إليها القومسيون الطبى، ومع ذلك فإن المستخرج الرسمى من شهادة الميلاد الذى قدمه فى 25 من يناير سنة 1942 هو باسم آخر غير اسمه الذى دخل به الخدمة كما أن الإشهاد الشرعى الصادر بتاريخ 19 من مارس سنة 1942 جاء به أنه قيد بدفاتر مواليد ناحية نهيا مركز طنطا...... وهذه كلها بيانات تختلف تماما عن البيانات التى أثبتها قى الاستمارة عند التحاقه بالخدمة من أنه من سواقط قيد مواليد سنه 1905 منية الفائد مركز العياط الأمر الذى يؤيد إلى حد كبير إنه ليس خاصا بصاحب الشأن.
من أجل ذلك نرى أن تقدير القومسيون الطبى فى 3 من مايو سنة 1938 تقدير نهائى ويجب الأخذ به ومعاملة صاحب الشأن على أساسه.