المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 1048

(فتوى رقم 1596 فى 25 - 4 - 1951)
(462)

موظف - حق التوظف - أثر العقوبة الجنائية
أن حرمان الموظف من حق التوظف باعتباره حقا سياسيا لا يترتب إلا على صدور حكم بعقوبة جناية ضده أو الحكم بالعزل فى الأحوال التى يحكم فيها قضائيا. وفيما عدا ذلك من أحوال فان مرد الأمر فى إستبقاء الموظف بعد الحكم عليه بعقوبة جنحة سواء اقترن الحكم بالنفاذ أو بوقفه هو مما تقدره الجهة التابع لها لأنها هى التى تقدر ما إذا كان الأمر المحكوم فيه مما يتصل بعمل الموظف وما إذا كان ما انطوى عليه الحكم من اثبات الإنحراف فى ناحية أخلاقية معينة مما يؤثر على الأعمال الداخلة فى اختصاص وظيفته.