المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 1050

(فتوى رقم 2973 - 24 - 999 فى 30 - 7 - 1950)
(464)

نقل بضائع - اعفاء من المسئولية - عقد اذعان
يعتبر عقد نقل البضائع من عقود الاذعان ويجوز للقاضى تعديل شروطه التعسفية ويعتبر شرطا تعسفيا اعفاء المصلحة من المسئولية عن الخطأ الجسيم الذى يقع من عمالها.
من حيث أن ما نقص من الرسالة وهى فى حيازة المصلحة وفى عهدة موظفيها كان نتيجة سرقة من مجهول فى ظروف مجهولة وأن هذه السرقة وقعت على أيسر الفروض بنتيجة اهمال جسيم من عمال المصلحة مما يترتب عليه من الناحية القانونية عدم جواز تمسك المصلحة بشرط تحديد المسئولية المنصوص عنه فى المادة 26 من تعريفة البضائع.
ولا يغير من هذه النتيجة ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 217 من القانون المدنى الجديد وهو القانون الواجب التطبيق على الحالة المعروضة من أنه يجوز للمدين أن يشترط عدم مسئوليته عن الغش أو الخطأ الجسيم الذى يقع من أشخاص يستخدمهم فى تنفيذ التزامه.
ومقتضى هذا النص أنه يجوز للمصلحة أن تشترط عدم مسئوليتها عن الغش أو الخطأ الجسيم إلا أن القانون المدنى الجديد نص أيضا على أنه إذا تم العقد بطريق الاذعان وكان يتضمن شروطا تعسفية جاز للقاضى أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفى الطرف المذعن منها وذلك وفقا لما تقضى به العدالة ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك ولا شبهه فى أن عقد النقل مع مصلحة السكك الحديدية من عقود الاذعان فهو بهذه المثابة يجيز للقاضى تعديل شروطه أو اعفاء صاحب الرسالة من تلك الشروط إذا كانت تعسفية.
ونرى أن شرط الإعفاء من المسئولية إذا تناول الغش أو الخطأ الجسيم الذى يقع من عمال المصلحة يكون شرطا تعسفيا إذا تبين من ظروف الحال أن المرسل منه لم يكن ليقبله لو كان مخيراً فى ذلك عند التعاقد.
ومن حيث أننا نرى فى الخصوصية المعروضة أن الشرط تعسفى لا يجوز اعماله.
بناء عليه ترى هذه الادارة أن مسئولية المصلحة فى هذه الحالة كاملة ونشير بدفع الثمن الحقيقى لما نقص من الرسالة وقت الفقد دون إضافة أية مصاريف أخرى بعد أن تتحقق المصلحة من القيمة الحقيقية لما فقد.