المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 1052

(فتوى رقم 2921 - 24 - 999 فى 22 مايو سنة 1950)
(465)

نقل بضائع - مسئولية - تعريفه مخفضة
نقل البضائع بطريق التعريفه المخفضة يعفى المصلحة من مسئولية التلف الذى يلحقها إلا إذا ثبت وقوع خطأ جسيم فى جانبها.
ثابت من الأوراق أن القطن نقل على أساس التعريفة المخفضة الموقعة من الراسل والتى نص فيها على أنه يقبل النقل على ذمته وتحت مسئوليته الخاصة أى بدون أية مسئولية على المصلحة فى حالة فقد الرسالة كلها أو جزء منها أو حدوث تلف بها مهما كان سبب الفقد أو التلف وخصوصا ما كان ناشئا من السرقة أو اتصال شرر متطاير من الوابور من وقت تسليمها لمحطة التصدير إلى وقت استلامها فى محطة الوصول. وهذا النوع من النقل معناه أن الراسل قد قبل أن يتحمل مخاطر النقل وأنه أمن المصلحة ضد هذه المخاطر فهو مؤمن على نفسه عن الضياع وعن التلف وعن الهلاك. وهو شرط صحيح من الناحية القانونية ولا غبار عليه. ومقتضاه أن الراسل - كأى مؤمن - مسئول عن الضياع أو التلف أو الهلاك ولو كان سبب ذلك ناشئا من خطأ المصلحة فان الضياع أو الهلاك أو التلف يبقى على عاتق الراسل المؤمن إلا إذا أثبت أن ذلك يرجع إلى سرقة ارتكبها عمال المصلحة أنفسهم أو نتيجة لخطأ جسيم جداً Loutde ou Trés grave أو غش وقع منها Dol وفى هذه الاحوال ينتقل عبء الاثبات إلى عاتق مدعى المسئولية (أى الراسل) الذى يتعين عليه أن يقيم الدليل على خطأ معين وقع من أمين النقل أو أحد عماله.
والظاهر من الوقائع حسبما توضحت فيما تقدم أن ضياع جزء من رسالة القطن كان نتيجة سرقة وقعت ليلا من لصوص سطوا على القطار أثناء سفره بدون حرس وقد جاء فى كتاب إدارة الحركة والبضائع رقم 276 - 951 - 49 المؤرخ 5 من فبراير سنة 1950 أن حكمدارية السكة الحديد أهملت فى تعيين حرس نظامى لمثل هذه القطارات الليلية.
وتبين من اطلاعنا على الأوراق المرافقة أن مفتش عام الحركة والبضائع أرسل إلى حكمدارية السكة الحديد كتاباً مؤرخا 6 من يونية سنة 1949 يشير فيه إلى أن القطار الذى وقعت منه السرقة - قطار رقم 475 - من القطارات التى تسير ليلا ويجب أن يعين له حرس خاص خصوصاً مع تكرار وقوع سرقات منه، فطلب حكمدار بوليس السكة الحديد من رئيس قسم قضائى المنيا الافادة عن القوة اللازمة لحراسة هذا القطار وأجاب رئيس قسم المنيا على ذلك بأن عملية الحراسة تقتضى تعيين أربعة عساكر للحراسة. وبناء على ذلك كتب حكمدار بوليس السكة الحديد خطاباً إلى مفتش عام الحركة والبضائع يتضمن أن قوة الحراسة بالحكمدارية محدودة وليس بميزانيتها بند لليومية وأن الماهيات المربوطة لرجال الحراسة بالباب الاول من الميزانية لعدد معين من الحراس لا يمكن للحكمدارية أن تتجاوزه كما أن التعليمات لا تسمح بالتعيين على بند الوفورات مهما بلغت (الكتاب المؤرخ 15 من نوفمبر سنة 1949)
ومحصل هذا أن القطار الذى وقعت فيه السرقة - قطار رقم 475 - يسير عادة بدون حرس وأنه نظراً إلى حصول حادث سرقة البالتين من الرسالة رقم 37 - 89846 وتكرار وقوع سرقات منه طلبت ادارة الحركه والبضائع من حكمدارية بوليس السكة الحديد تعيين حرس للقطار سالف الذكر فأبدت الحكمدارية عدم امكان تحقيق ذلك لأن قوة الحراسة محدودة ولا تسمح به وكذلك لا تسمح الميزانية بتعيين حراس جدد
ويبقى بعد هذا بحث ما إذا كان عدم الحراسة فى الحالة المعروضة وفى الظروف السابق بيانها يعتبر خطأ جسيما جداً Ttésgtave من جانب المصلحة يكون من حق الراسل إقامة الدليل عليه حتى يترتب له حق التعويض فى حالة النقل بالتعريفة المخفضة وذلك بالتطبيق للمبادئ القانونية السابق الاشارة إليها والقاعدة الاساسية أن مصلحة السكة الحديدية بوصفها أمين النقل لا تلتزم إلا ببذل عناية الرجل المعتاد فى المحافظة على الأشياء المعهودة إليها فى نقلها من وقت تسليمها. وهذه العناية المطلوبة منها يكفى أن تقف عند حدود طاقتها المادية ووفقا لميزانيتها المقررة وليس ثمة شك فى أنها هى وحدها التى تستقل بتنظيم الحراسة فى قطاراتها دون أن تسأل عن طريقة هذا التنظيم، وإذا كانت الميزانية المقررة لرجال الحراسة محدودة ولا تسمح بتعيين حرس خاص للقطار الذى حصلت منه السرقة على ما هو ثابت من كتاب حكمدارية بوليس السكة الحديد سالف الذكر فان المصلحة لا يمكن أن تسأل عن نتيجة ذلك ولا يعتبر منها خطأ جسيما جداً يؤدى إلى مسئوليتها.