المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى
قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 1056
(فتوى رقم 2743 - 24 - 999 فى 6 - 4
- 1950)
(467)
نقل بضائع - مسئولية - غش
لا يجوز لأمين النقل فى حالة صدور غش منه أن يحتمى
بالتقادم القصير المنصوص عليه فى المادة 104 من القانون
التجارى.
أن المصلحة تتمسك بسقوط الحق فى التعويض لحصول المطالبة بعد مضى أكثر من 180 يوما من
تاريخ التصدير استنادا الى البند 59 من تعريفه النقل بالمستعجل ولكن صاحب الشأن يدفع
ذلك تأسيساً على أنه بمجرد اكتشافه ما وقع فى الرسالة من غش عاد من فوره إلى المحطة
وقدم شكواه الى مفتش الحركه الذى أبلغ المختصين فى الحال؛ ويقول أيضا أنه قدم شكوى
للمدير العام فى 28 من مايو سنة 1948 - أى بعد شهر واحد من تاريخ التصدير - ولكن ادارة
الحركه والبضائع تذكر فى كتابها إلى هذه الإدارة أنه لم يستدل على حصول الشكوى المذكوره.
ومن حيث أن البند 59 من تعريفه المستعجل وإن جاءت عبارته مطلقة فيما يتعلق بسقوط الحق
فى مطالبه المصلحة بدفع تعويض عن أى فقد أو تلف بمضى 180 يوما من تاريخ البوليصه إلا
أنه يجب تطبيقه بما لا يخرج عن حكم المادة 104 من قانون التجارة لأن هذه التعريفة لا
تخرج عن أنها لائحه لا تعدل القانون.
ومن حيث أن المادة 104 من قانون التجارة تنص على سقوط الدعوى على أمين النقل بمضى مائة
وثمانين يوما فيما يختص بالإرساليات داخل القطر وذلك (مع عدم صرف النظر عما يوجد من
الغش Fraude أو الخيانة Infidelte ومؤدى هذا النص أنه فى حالتى الغش والخيانة لا يطبق
السقوط المنصوص عنه فى المادة 104 من قانون التجاره وهما حالتان يجب أيضاً أن يستبعد
معهما تطبيق البند 59 من تعريفه المستعجل فلا يسقط الحق مع وجودهما إلا بمضى المدة
العادية.
ومن حيث أن الرأى متفق على معنى الغش والخيانه فى أضيق الحدود وطبقا لحرفية هاتين الكلمتين
بأنه كل فعل يصدر من أمين النقل ويكون مصحوبا بنية الغش (يراجع فى ذلك جوريس كلاسير
فى المسئولية جـ 3 طبعة 1935 ص 13 بند 748) وفى حكم حديث صادر فى 31 من يناير سنه 1946
ذهبت محكمه باريس إلى أن الغش والخيانة مقصود بهما جميع أعمال الخيانة وعدم الأمانة
ومثل ذلك أن يقوم أمين النقل نفسه باختلاس الأشياء المنقولة أو إخفاء التلف (يراجع
فى ذلك داللوز طبعة 1947 جزء أول من 770 بند 83) ومقتضى هذا أن الغش والخيانة يتحققان
فى جميع الصور التى يثبت فيها بلا أدنى شبهة وقوع عمل إيجابى من أعمال الخيانة المصحوبة
بسوء النية وتعمد الأضرار..... وبهذه المثابة ترتفع حماية القانون عن أمين النقل فلا
يجوز له أن يحتمى بالتقادم القصير الذى قرره القانون لصالحة فى الماده 104 من قانون
التجارة بل تسرى فى حقه مدة التقادم العادية.
ومن حيث أن ما وقع فى خصوصية المسألة المعروضة أن رسالة المسلى أبدلت بصفيحتين تحتويان
على (طين) أى أن البضاعة الحقيقية قد اختلست برمتها نتيجة تدبير إجرامى وبوسيلة من
وسائل الغش المتعمد المقصود به إيذاء صاحب الرسالة فى ماله وقد تم ذلك باتفاق عامل
من عمال المصلحة وهو مخزنجى البلينا مع الشيال. وهى صورة من أبرز صور الغش والخيانه
الممكن تصور وقوعها من أمين النقل وهى على هذا الوجه تعتبر مثلا واقعيا لما يقصده المشرع
من عجز المادة 104 من قانون التجارة، ومن ثم لا يجوز للمصلحة أن تتمسك فيها بسقوط حق
صاحب الشأن بمضى مدة 180 يوما بل يتقادم حقه بمضى المدة العادية وهذه المدة لا تزال
قائمة ولما تنته بعد
ومن حيث أن الشيال المشارك لعامل المصلحة فى عملية الغش الإجرامية سالفة الذكر تابع
لمتعهد شيالة وإذن يكون العمل الضار قد وقع من مسئولين متعددين (المصلحة ومتعهد الشيالة)
وحكم القانون فى ذلك أن تعدد المسئولين عن العمل الضار يجعلهم متضامنين فى التزاماتهم
بتعويض الضرر، وتكون المسئولية فيما بينهم بالتساوى إلا إذا عين القاضى نصيب كل منهم
فى التعويض (المادة 169 من القانون المدنى)
من أجل ذلك نرى صرف التعويض بالكامل لصاحب الرسالة على أساس الأسعار الحقيقية وقت وقوع
الحادث على أن يكون دفع التعويض مناصفة بين المصلحة وبين متعهد الشيالة بالتطبيق للبند
الثانى عشر من عقد الشيالة.