المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 1059

(فتوى رقم 3211 فى 17 اكتوبر سنة 1950)
(468)

نقل ركاب - مرفق عام - شرط الانتظام
لا يعتبر نقل الركاب بالسيارات مرفقا عاما إلا إذا كان بطريقة منتظمة ولمدة معقولة.
طلبت الوزارة الرأى بشأن جواز أو عدم جواز اعطاء التراخيص الآتية:
1 - ترخيص برحلة من مصر إلى العلمين.
2 - ترخيص برحلة لبعض أعضاء نقابة المهندسين بالأسكندرية على سيارة تابعة لإدارة النقل المشترك.
3 - الترخيص بناء على طلب وزارة الشئون الاجتماعية لنقل بعض لاعبى كرة القدم.
4 - تراخيص لتسيير سيارات لنقل الركاب فى الموالد.
ويلاحظ أن المادة الأولى من القانون رقم 106 لسنه 1950 الخاص بالنقل العام للركاب بالسيارات تنص على أنه تعتبر من المرافق العامة أعمال نقل الركاب بالسيارات التى تعد كل منها لنقل ثمانية أشخاص على الأقل وتعمل بطريقة منتظمة فى حدود معينة وطبقا لخط سير معين وتكون فى متناول أى شخص مقابل أجرة نقل محددة ثم بينت المواد التالية كيفية إدارة هذا المرفق.
ومفهوم المخالفة للمادة الأولى أن كل نقل بالسيارات لا تتوافر فيه الشروط الواردة فيها لا تسرى عليه أحكام القانون.
ولا يغير من هذا النظر أن المادة السابعة نصت على استثناء بعض أنواع من السيارات من تطبيق أحكام المواد من 2 إلى 6 وأن نقل الركاب ببعض هذه الأنواع من السيارات لا تتوافر فيه الأركان المنصوص عليها فى المادة الأولى مما لم يكن بحاجة معه إلى نص باستثنائه من تطبيق أحكام القانون، لا يغير هذا من النظر السابق لأن المفهوم أن المشرع أراد أن يؤكد الحكم المستفاد من مفهوم مخالفة المادة الأولى بالنسبة لبعض أنواع من السيارات فنص عليه صراحة لأهميته.
وبناء على ذلك نرى أنه يجوز للوزارة إعطاء التراخيص الثلاثة الأولى المشار إليها فى صدور هذا الكتاب لأن المطلوب فيها هو النقل دفعة واحدة لا بطريقة منتظمة - وكذلك بالنسبة إلى تراخيص النقل فى الموالد لأن السيارات ستعمل للفترة القصيرة التى تقام فيها الموالد فقط فلا تعتبر أنها تعمل بطريقة منتظمة إذ أن ركن الانتظام لا يقوم إلا بمضى مدة معقولة تجاوز على كل حال فترات انعقاد الموالد.