المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى
قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 1065
(فتوى رقم 1912 فى 19 مايو سنة 1951)
(471)
تقادم - تعويض
تسرى المدة الجديدة للتقادم المنصوص عليها فى القانون المدنى ابتداء
من تاريخ العمل به فى 15 اكتوبر سنة 1949.
أن المادة 172 من القانون المدنى الصادر فى 16 يوليو سنة 1948 والمعمول به ابتداء 15
اكتوبر سنة 1949 نصت على أن تسقط بالتقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع بانقضاء
ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وتسقط هذه
الدعوى فى كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع على أنه إذا
كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء هذه المواعيد
فان دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية.
ونصت المادة 4 من القانون رقم 77 لسنة 1949 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
الخاصة بتطبيق الأحكام الوقتية على أن تسرى المواعيد التى استحدثها القانون من تاريخ
العمل به كما نصت المادة 5 من هذا القانون على أن يعمل به ابتداء من 15 اكتوبر سنة
1949.
ومن ثم فان مدة السقوط التى نصت عليها المادة 172 من القانون المدنى سالف الذكر تسرى
على دعاوى التعويض ابتداء 15 اكتوبر سنة 1949