المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 1066

(فتوى رقم 47 - 16 - 1 فى 7 - 8 - 1951)
(472)

تقسيم الاراضى - الزام بتكاليف المرافق العام
يجب أن يكون استصدار القرار الوزارى بإلزام الملاك  بتكاليف المرافق العام لاحقا لصدور مرسوم التقسيم  وليس بسابق له.
إننا نرى أن يكون إصدار القرار الوزارى بإلزام الملاك بتكاليف المرافق العامة بعد صدور المرسوم الملكى بالتقسيم وذلك هو ما توصى به طبيعة هذه القرارات الوزارية ما دام أنها تنصب طبقاً لما نصت عليه المادة 12 من القانون رقم 52 لسنة 1940 الخاص بتقسيم الأراضى المعدة للبناء على إلزام المقسم أن يزود الأراضى المقسمة بمياه الشرب والانارة وتصريف المياه والمواد القذرة وبديهى أن يكون تزويد هذه الأراضى بعد تمام تقسيمها فعلا وهى لا تكون كذلك إلا بصدور مرسوم التقسيم - كما أن الالزام الذى ترتبه تلك القرارات الوزارية وما يتبعه من تكاليف لا ينبغى أن يحدث أثره إلا إذا كان التقسيم قد أصبح أمراً واقعا إذ كيف يكون الحال فيما لو كان إلزام الملاك بتكاليف المرافق العامة عن طريق الانشاء فى حالة ما إذا كان التقسيم واقعا فى جهة لا تتوافر فيها المرافق العامة المشار إليها بالمادة 12 السالفة وليس من الطبيعى أن يلتزم الملاك بتنفيذ القرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن ويتحملون بتكاليف انشاء تلك المرافق ولما يصدر المرسوم باعتماد مشروع التقسيم وقد يتأخر إصداره أو يتعذره.
وأما ما تشير اليه مصلحة البلديات آنفا بالنسبة لما تشترطه الفقرة الثانية من المادة السابعة من قانون التقسيم سالف الذكر فانه بمراجعة هذه المادة يبين أنها تقضى بأنه يجب أن يقدم الطلب الخاص بالموافقة على مشروع التقسيم ومعه مستندات منها ما نصت عليه الفقرة الثانية خاصاً بتقديم برنامج يحدد كيفية تنفيذ المرافق المشار اليها فى المادة 12 وهذا البرنامج الذى اشترط القانون تقديمه هو الذى يمكن أن يشمل على المقايسات اللازمة من مختلف الأعمال الخاصة بالمرافق العامة وتوزيعها على قطع التقسيم فى كشف خاص وهو بهذا الوضع غير القرار الوزارى الذى تشير إليه المادة 12 من القانون.
ومن ثم فان ما تذهب إليه مصلحة البلديات من أن يكون استصدار القرارات الوزارية بإلزام الملاك بتكاليف المرافق العامة سابقا على صدور مراسيم التقسيم ليس له من سند فى القانون أو فى مدلول تلك القرارات وما تنطوى عليه.