المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 1076

(فتوى رقم 32 - 34 فى 28/ 3/ 1951)
(475)

رى - آلات بخارية - ترخيص - شركاء فى الملكية
طالما كانت ملكية الشركاء للآلة البخارية غير متنازع فيها فيجوز بناء على طلب أحد الشركاء منحة الترخيص اللازم  باسمه أو باسم باقى الشركاء.
أن المادة الأولى من الأمر العالى الصادر فى 5 نوفمبر سنة 1900 بخصوص الآلات والقزانات البخارية نصت على أنة لا يجوز لأحد ما أن يركب آلة بخارية أو قزانا...... الخ إلا إذا رخصت له وزارة الأشغال العمومية بذلك كما نصت فى عجز الفقرة الثانية منها على أن الرخصة واجبة أيضا عند نقل الآلة لإسم شخص آخر وأوجبت المادة الثانية من الأمر العالى المشار إليه الحصول أيضا على رخصة من وزارة الأشغال العمومية مقدما لإدارة أية آلة من الآلات المبين أنوعها فى المادة المذكورة.
وبما أن اللائحة الصادره فى 6 نوفمبر سنة 1900 تنفيذاً للمادة السابعة من الأمر العالى سالف نصت فى المادة الأولى منها على أن يكتب فى طلب الرخصة بيانات معينة خاصة بالآلة أولها إسم صاحب الآلة ولقبه وصناعته وجنسيته ومحل إقامته ونصت فى الماده الثامنة منها على أن نقل الوابور لاسم شخص آخر غير المرخص له يستوجب بطلان الرخصة كما جاء فى نهاية المادة الأولى من الأمر العالى المشار إليه فإذا حصل النقل يجب على واضع اليد الجديد للوابور أن يستحصل قبل استعماله على رخصة جديده وإلا فيعتبر ويعامل كمن له آلة بدون رخصة وأوجبت المادة 11 من هذه اللائحة التزامات معينة يجب على صاحب الآلة القيام بتنفيذها بعد إعلانه باستيفائها إدارياً فاذا انقضى الميعاد دون أن ينفذ هذا الإعلان الإدارى فيحرر ضده محضر مخالفة وعليه أى على صاحب الآلة اتخاذ الإجراءات مع المستأجرين أو غيرهم ممن يستعملون الآلة. ولم يتعرض الأمر العالى المذكور ولا لائحته التنفيذية للاجراءات الواجبة الاتباع فى حالة ما إذا كان تغيير الملكية ينصب على جزء من الآلة وهل يستوجب هذا التغيير إلغاء الرخصة والحصول على رخصة جديدة أيضا. ويمكن القول بأنه ما دامت الالتزامات التى أوجبها هذا الأمر العالى ولائحته التنفيذية مفروضة على مالك الآلة فتقع على المالك سواء كان واحداً أو متعدداً ومن ثم فاذا لم تنفذ هذه الالتزامات حرر ضدهم جميعا محضر المخالفة حتى لا يكون لمن لم يكن طرفا فى قضية المخالفة فرصة تمكنه من الاستشكال فى تنفيذ حكم لم يصدر ضده فيعطل تنفيذه.
وما دام المالك واحداً كان أو أكثر مسئول على النحو المتقدم فيتعين إجابته إلى طلب الحصول على رخصة جديدة بإسمه إن كان واحدا وباسمه وإسم شركائه إن كان المالك أكثر من واحد إذا ما كانت الشروط متوافرة فى الآلة المطلوب إصدار الترخيص عنها وكل ذلك مشروط بأن تكون الملكية مسلم بها بين الملاك. أما إذا كان هناك نزاع جدى فى الملكية فانه ليس من شأن تفتيش الآلات بحثه ولا التعرض له.