المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 1078

(فتوى رقم 43 - 16 - 4 فى 18 - 1 - 1951)
(476)

رى - آلات بخارية - عدم الترخيص - جريمة مستمرة
إدارة آلة بخارية بدون رخصة تعتبر جريمه مستمرة.
أن الجريمة المنصوص عليها فى المادة الأولى من الأمر العالى الصادر فى 5 نوفمبر سنة 1900 بإقامة آلة بخارية قبل الحصول على رخصة لا زالت قائمة حتى الآن ما دامت الآلة ما زالت مقامة ولم يحصل صاحبها على رخصة وهى من الجرائم الثابتة التى تبقى فيها الحالة الجنائيه وتستمر بغير حاجة الى تدخل جديد من جانب الجانى فى حين أن الجريمة المنصوص عليها فى المادة الثانية من الأمر العالى المشار إليه وهى الخاصة بإدارة الآلة بدون إذن إدارة تعتبر من الجرائم المتتابعة أو المتجددة. التى يتوقف استمرار الأمر المعاقب عليه على تدخل جديد لإرادة الجانى.
والرأى القانونى فى هذين النوعين من الجرائم إنه فى حالة الجريمة المستمرة استمرارا ثابتا يكون الحكم الصادر فيها مانعا من تجديد المحاكمة عنها مهما طال زمن استمرارها وإذا رفعت الدعوى العمومية على المتهم مرة ثانية من أجل هذه الجريمة جاز له التمسك بقوة الشئ المحكوم فيه.
أما فى حالة الجريمة المستمرة استمرارا متتابعا فمحاكمة الجانى لا تكون إلا عن الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى وفيما يتعلق بالمستقبل فتدخل إرادة الجانى فى استمرار الحالة الجنائيه يكون جريمة جديدة تجوز محاكمته من أجلها مرة أخرى ولا يجوز له التمسك عند المحاكمه الثانية بسبق الحكم عليه (الموسوعة الجنائية لجندى بك عبد الملك جزء 3 بند 32 و35 والمراجع المشار إليها فى هامشه)
وعلى ذلك فانه ليس أمام الجهة المختصة إلا أن تترقب إدارة هذه الآلة فاذا أمكنها ضبطها وهى تدار فعلا حررت محضرا بذلك تثبت فيه الواقعة وشهادة من قاموا بضبطها مدارة وترسله للنيابة العمومية لمحاكمه المتهم تطبيقا للمواد 2 و7 من الأمر العالى فى 5 نوفمبر سنه 1900 والمادة 14 من اللائحه الصادره فى 6 نوفمبر سنه 1900 تنفيذاً للأمر المذكور.