المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 1080

(فتوى رقم 2146 فى 28 - 5 - 1951)
(477)

رى - ترع وجسور - مرفق عام
أن مصلحة الرى فى قيامها على هذا المرفق العام بتوزيع المياه لرى الأطيان إنما توزع المياه على الأراضى بصرف النظر عن شخص المالك والترخيص بالفتحات إنما يصدر للمالك الظاهر صاحب اليد على الأرض وليس من شأن المصلحة الفصل فى الملكيه أو الامتناع عن أعطاء مياه الرى للأرض لمجرد قيام نزاع على الملكية.