المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 1082

(فتوى رقم 1474 فى 12 - 4 - 1951)
(479)

عقود - تأمين - شيك - وجوب تحصيله
متى كان التأمين المطلوب مقدما بشيك وجب تحصيله والاحتفاظ بقيمته ولا يعتبر الشيك خطاب ضمان بل هو أداة للدفع.
بعد الاطلاع على الأوراق يتبين أن الشركة المذكورة تقدمت بعطاء لها فى العملية المذكورة كما قدمت الشيك رقم 326169 بمبلغ 40 جنيها على البنك البلجيكى والدولى تأمينا مؤقتاً لعطائها عن العملية المذكورة فلما طلب التفتيش المختص من البنك سداد قيمة الشيك أعيد الشيك للتفتيش بدون دفع وقد بادر التفتيش بإخطار النيابة بالحادث وفى نفس الوقت طالب الشركة بسداد قيمة الشيك.
وقد ردت الشركة على التفتيش بكتابها المؤرخ 3/ 10/ 1950 بأن رصيدها فى البنك يزيد على قيمة الشيك ولكنها هى التى طلبت من البنك عدم سداد قيمته لأن عطاءها الرابع فى الترتيب وقد ذكرت الشركة بكتابها المذكور أن الشيك المقدم منها عبارة عن تأمين مؤقت يعتبر وديعة طرف المصلحة لحين البت فى العطاء وعلى التفتيش أن يعيده فى المدة المقررة فى شروط العطاء بحالته. وأنه لا يوجد فرق بين الشيك وخطاب الضمان ومن ثم لم يكن هناك مبرر لأن يطلب التفتيش صرف قيمة الشيك.
وتطلب الوزارة معرفة رأى هذه الإدارة فى تصرف كل من التفتيش والشركة فى هذا الموضوع
ولما كانت عقود الوزارة تشترط بقاء العطاءات قائمة لمدة معينة فان من واجب التفتيش عندما يكون التأمين بشيك أن يحصل قيمة الشيك من البنك المسحوب عليه حتى لا يفاجأ بعد ذلك بعدم وجود رصيد لصاحبه أو بإيقاف صرفه بناء على أمر منه كما حدث هذه الحالة وعلى التفتيش عند رد الشيك من البنك بدون صرف أن يبلغ النيابة عن ذلك.
أما احتجاج الشركة بأنها كانت الرابعة فى كشف تفريغ العطاءات مما يستبعد معه اسناد العملية إليها فلا يصلح سببا لطلب إيقاف صرف قيمة الشيك لأن التفتيش ليس ملزما بقبول أقل العطاءات ومن حقه اسناد العمل لأى من أصحاب العطاءات دون أن يتقيد بالترتيب فضلا عن أن فى تصرف الشركه إخلالا بالشرط الخاص ببقاء العطاء قائما لمدة معينة مع ما يتعلق به من تأمينات
كما أن ما ذهبت إليه الشركة من تشبيه الشيك بكتاب الضمان غير صحيح لأن خطاب الضمان ما هو إلا مجرد تعهد من البنك بسداد القيمة الواردة به بمجرد الطلب الأمر الذى ينتفى معه احتمال الامتناع عن صرف قيمته للاسباب المشار إليها آنفاً عند الكلام فى شأن الشيك.
ويخلص مما تقدم أن تصرف التفتيش إذ طلب صرف قيمة الشيك وإذ أبلغ النيابة عند رد الشيك بدون صرف كان فى محله.