المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 1084

(فتوى رقم 2099 فى 2 - 6 - 1951)
(480)

عقود - عملة أجنبية - سعر الجنيه المصرى
متى كان السعر فى العقد محدداً على أساس سعر معين للجنيه المصرى بعملة أجنبية فان الحكومة تلتزم بالفرق الناشئ عن تخفيض قيمة الجنيه المصرى.
أن الثمن محدد بموجب العقد على أساس ثابت لا يتغير هو اعتبار الجنيه المصرى مساوياً 181 فرنكا بلجيكيا وبلغ الثمن على هذا الأساس مبلغ 8508506 فرنكا بلجيكيا وهو بالذات المبلغ الذى ذكر فى إذن الاستيراد بأنه ثمن الجزء المذكور وهو بالذات الذى تم تحويله إلى بلجيكا فى اكتوبر سنة 1949.
وحيث إنه بالرجوع إلى العقد يبين إنه لم يتضمن أى شرط يلزم فرع الشركة بمصر المتعاقد عنها بأن يفتح اعتمادا بهذا المبلغ أو بغيره أو يلزمه بتحويله إلى بلجيكا فى أى وقت كان يضاف لهذا أن الشركة لم تعلق تشغيل الجزء المذكور على أجراء من هذا القبيل ولذلك قامت بتشغيله حتى تم وبدئ فى شحن أجزائه فى اكتوبر سنة 1949 أى قبل تحويل أى مبلغ من ثمنه ومع ذلك فإنها عرضت بكتابها المؤرخ فى 9 - 12 - 1948 أى قبل هبوط قيمة الجنيه المصرى فى 9 - 9 - 1949 بنحو تسعة شهور أن تقوم الوزارة من جانبها بفتح اعتماد وكان فى مقدور الوزارة ذلك إذا شاءت - بصرف النظر عن قول الشركة أنه ليس من الصواب فتحه قبل نوفمبر سنة 1949 ما دامت المهمات لن تصل قبل ذلك - ولكن الوزارة لم تفعل اعتماد على أنها غير ملزمة بفتح الاعتماد.
وحيث أنه ما دامت الشركه غير ملزمة لا من ناحية العقد ولا من ناحيه مقتضيات العمل أو ضروراته بفتح اعتمادات أو تحويل مبالغ فى وقت معين أو غير معين فمؤدى هذا أنها هى دون سواها صاحبة الحق ليس فقط فى اختيار الوقت المناسب لتسوية حساب فرعها بمصر ومركزها فى بلجيكا بل أيضا فى اختيار الطريقة التى تسوى بها حساب ثمن الجزء المعدنى المذكور ومن ثم فلا يعتبر استعمالها لحقها هذا خطأ تترتب عليه أية مسئولية قبلها.
وحيث أنه من جهة أخرى لما كان دفع الثمن للشركة مؤجلا إلى ما بعد استلام العملية استلاما مؤقتا (مادة 37 فقرة 6 من العقد) أى فى يونية سنة 1950 (وإن كان لرئيس المصلحة طبقاً للفقرة 2 من المادة نفسها إذا شاء تبعا لتقديره المطلق أن يصرف دفعات على الحساب تبلغ قيمتها 75% من قيمة المواد التى وردها المقاول ووصلت لنقطة العمل فى الميعاد المقدر وهو 31 - 10 - 1949) فان الشركه لم تقبض ولا الوزارة من جانبها صرفت شيئا من الثمن قبل هذا التاريخ ولو أن الشركة قبضت جانياً منه وتأخرت فى تحويله حتى حدث انخفاض قيمة الجنيه لجاز القول بإمكان الرجوع عليها بالفرق الناتج عن هذا الإنخفاض أما أساس تحديد الميعادين سالفى الذكر فهو البند (أولا) من الشروط الخاصة الذى ينص على أن المدة اللازمة لانهاء العملية هى 23 شهرا عدا 4 شهور تأخير مسموح به أى أن المدة الإجمالية لإنهاء العملية هى 27 شهرا وطبقا لبرنامج العمل المتفق عليه يحتسب منها 14 شهراً لوصول المهمات إلى الأسكندرية و1 شهر لوصولها إلى نقطة العمل وجملة ذلك 15 شهرا وبإضافة مدة الـ 4 شهور التأخير المسموح بها تصبح الجملة 19 شهر لوصولها إلى نقطة العمل وجملة ذلك 15 شهرا تبدأ من تاريخ وصول إذن الاستيراد الى الشركه ولما كان هذا الإذن قد صدر إلى الشركة فى 28 - 3 - 1948 وتقول هى أنه وصلها فى 6 - 4 - 1948 ولم تقدم دليلا على ما تقول ولذلك نرى اعتبار المدة العادية اللازمة لوصوله إليها ثلاثة أيام من تاريخ إصداره إليها ومن ثم يصبح تاريخ بدء المواعيد هو 1 - 4 - 1948 ونهاية ميعاد وصول المهمات هو 31 - 10 - 1949 ونهاية ميعاد إنهاء العملية أو بعبارة أخرى التسليم المؤقت هو يوم 30 - 6 - 1950
وحيث أن قيمة الجنيه المصرى قد انخفضت فى 19 - 9 - 1949 أى قبل انتهاء الميعاد المقدر لوصول الجزء المعدنى إلى نقطة العمل بمدة 42 يوما وقبل الميعاد المحدد لدفع الثمن من الوزارة عند التسليم المؤقت بأكثر من 9 شهور.
وحيث إنه لا يتصور والحالة هذه أن تكون الشركة فوتت على الحكومة فرصة صرف الدفعات التى تبلغ قيمتها 75% من مبلغ 8508506 فرنكا بلجيكا بالجنيه المصرى قبل تخفيض قيمته (هذا إذا ثبت أنها كانت ستستعمل حتما خيارها بصرف هذه الدفعات عند وصول المهمات لنقطة العمل ومن باب أولى ألا تكون الشركة قد فوتت عليها هذه الفرصة عند قبض الثمن فى ميعاده ومن ثم لا تكون الشركه ملزمة بفرق الثمن الناتج من هذا التخفيض ولا يغير من ذلك أن يكون الجزء المعدنى قد تأخر فى الوصول إلى نقطة العمل لغاية ديسمبر سنة 1949 وفبراير سنة 1950 ما دامت فرصة المحاسبة على الثمن قبل تخفيض الجنيه قد ضاعت من قبل انتهاء الميعاد المتفق على وصول المهمات لنقطة العمل فيه أما التأخير فى توريد المهمات فان له جزاءا خاصا وهو ما نص عليه فى المادة 27 من العقد إذا لم توجد أسباب تعفى من هذا الجزاء.
لكل ما تقدم من أسباب وعلى الخصوص أن ثمن الجزاء المعدنى ثابت لا يتغير وعدم ملزوميه الشركه بفتح اعتمادات أو تحويل مبالغ إلى الخارج وعدم قيام الحكومة بفتح اعتماد أو رفع مبالغ للشركة ولأن خفض الجنيه المصرى حادث جبرى خارج من إرادة الشركه ولأنه حدث قبل حلول الميعاد المحدد لدفع الثمن وهو التنظيم المؤقت وقبل حلول الميعاد الذى كان يجوز فيه للوزارة استعمال خيارها فى صرف أو عدم صرف دفعات لغاية 75% نرى أن حق الشركه فى صرف مبلغ الـ 8508506 فرنكا بلجيكيا كاملا لا شك فيه ومن ثم يتعين أن يصرف لها ما يقابله من الجنيهات المصريه وبمعنى آخر فان الفرق فى ثمن الجزء المعدنى من الكوبرى تتحمله الوزارة دون الشركة.