المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 1087

(فتوى رقم 19 - 7 - 140 فى 26 مارس سنة 1951)
(481)

مصاريف اعادة الشئ لاصله - دين - مطالبة الشركه
تعتبر مصاريف إعادة الشئ لأصله ديناً ينتقل إلى التركة  فيجوز مطالبة الورثة بأدائها من تركة مورثهم.
إن المخالفات التى ارتكبها صاحب الشأن شخصية وقد صدر الحكم عليه فى اثنين منها قبل وفاته وتوفى قبل أن تحصل منه مصاريف إعادة الشئ لأصله المحكوم بها ضده فإن هذه - المصاريف قد أصبحت بوفاته ديناً ينتقل إلى تركته والورثة ملزمون بأدائه مما آل إليهم عنه فإذا لم يقوموا بسداده بالطرق الودية فإنه يمكن عندئذ الحصول على هذه المصاريف من تركة المتوفى بتنفيذ الحكمين الصادرين فى المخالفتين المشار إليهما ضد الورثة على ما آل إليهم من التركة بالطريق الإدارى وذلك بعد إعلانهم بهذين الحكمين إذا اتضح وجود تركة عند مورثهم يمكن التنفيذ عليها.
أما بالنسبة للمخالفات الأخرى وقد توفى المخالف المذكور قبل صدور الحكم فيها فإن دعوى المخالفة تسقط بوفاته إلا أنه يمكن الرجوع على تركته بكافة الأضرار التى نجمت عن تصرفاته ويمكن اقتضاؤها بدعوى مدنية ترفع ضد الورثة بشرط وجود تركة آلت إليهم عن مورثهم ويمكن التنفيذ عليها فى حالة توقفهم عن سدادها بالطرق الودية. أما فى حالة عدم وجود تركة للمخالف المذكور فإنه لا سبيل للرجوع على ورثته بشئ ما بأى حال وذلك بالنسبة لجميع المخالفات التى ارتكبها سواء منها التى حكم فيها قبل وفاته أو تلك التى حكم فيها بسقوط الحق لوفاته