المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 1089

(فتوى رقم 3087 فى 7 - 8 - 1950)
(482)

مهندسون - عقود هندسية - دمغة نقابه
عقود التوريدات لا تعتبر عقوداً هندسية فى تطبيق أحكام قانون الدمغة ولكن عقود التركيب تعتبر عقوداً هندسية.
إن المادة 55 من القانون رقم 89 لسنة 1946 قضت بتحصيل رسم الدمغة على عقود الأعمال الهندسية. ولما كانت الدمغة ضريبة فإن تفسير النصوص الخاصة بها يجب أن يكون تفسيراً ضيقاً فلا يصح التوسع فيه عن طريق القياس أو غيره.
ولهذا فإن الدمغة المفروضة على عقود الأعمال الهندسية لا يجوز أن تحصل على عقود التوريدات فإن عقود التوريدات هى عقود بيوع عادية ولا يمكن اعتبارها عملا هندسياً وعلى ذلك فجواباً على سؤالكم نرى:
أولا - عقد التركيب الذى يبرم مع أو بعد عقد توريد لا يندمج معه بل يظل التركيب عملا هندسياً يخضع لضريبة الدمغة المقررة ويظل التوريد عقد بيع عادى لا يخضع للضريبة.
ثانياً - عقد التركيب هو عقد عمل هندسى يخضع دائماً للضريبة.