مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى قسم الرأي
السنة الثامنة والنصف الأول من السنة التاسعة (من أول أكتوبر سنة 1953 إلى آخر مارس سنة 1955) - صـ 9

(فتوى رقم 323 في 18 من مايو سنة 1954)
(5)

بوليس - مجلس البوليس الأعلى - عدم اختصاصه بالفصل في شكاوى أقدمية الكونستبلات - سبيلهم في التشكي الالتجاء إلى القضاء.
إن نصوص القانون رقم 140 لسنة 1944 الخاص بنظام البوليس، كما تضمنت أحكاماً عامة تسري على جميع هيئات البوليس، قد تضمنت أحكاماً أخرى خاصة ببعض الطوائف دون غيرها، فلا يجوز خلط هذه الأحكام بتلك، بل المعول عليه هو تقصي غرض الشارع في كل حالة. وظاهر من استقراء نصوص المواد 10 و10 مكرر و11 من ذلك القانون (وهي تعالج الكلام عن الأقدميات والتشكي منها إلى المجلس الأعلى للبوليس) أنها تقصر الحديث على أصحاب الرتب النظامية من الضباط، دون غيرهم من سائر رجال البوليس كالكونستبلات والصولات وضباط الصف والعساكر ورجال الخفر النظاميين، ولا من سائر هيئاته كالمحافظين والمديرين ومن إليهم، إذ جميع هؤلاء ليسوا ضباطاً وليست لهم رتب نظامية كالضباط، فالقانون إذ استعمل لفظ "ضباط" إنما عنى المعنى الخاص لهذه الكلمة وقصد إلى تخصيص حكمها على هذه الفئة وحدها، وبذلك يكون المجلس الأعلى للبوليس مختصاً بالفصل في الشكاوى الخاصة بأقدمية الضباط وحدهم.
وإذ كان مجلس البوليس الأعلى غير مختص بالفصل في الشكاوى الخاصة بأقدمية الكونستبلات، وكانت أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام الموظفين لا تسري على الموظفين والمستخدمين العسكريين ومنهم الكونستبلات وفقاً لحكم المادة 131 منه، فلا يكون ثمة سبيل لإعادة النظر في أقدميات هؤلاء إلا بالالتجاء إلى القضاء.