مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى قسم الرأي
السنة الثامنة والنصف الأول من السنة التاسعة (من أول أكتوبر سنة 1953 إلى آخر مارس سنة 1955) - صـ 14

(فتوى رقم 56 في 10 من فبراير سنة 1954)
(8)

تحكيم - القانون رقم 298 سنة 1953 - لا يسري على مشارطات التحكيم بين المجالس البلدية والغير - أساسه.
إن المادة الأولى من القانون رقم 398 لسنة 1953 الخاص بفض المنازعات بين الدولة والغير عن طريق التحكيم تنص على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة 819 من قانون المرافعات يجوز فض المنازعات القائمة بين الدولة والغير عن طريق التحكيم. والواقع أن لفظ "الدولة" الوارد في هذا النص لا ينسحب على المجالس البلدية، ومن ثم فإن هذا القانون لا يسري على مشارطات التحكيم التي تكون المجالس البلدية طرفاً فيها؛ ذلك أن أحكام هذا القانون - أخذاً بنص المادة الثانية منه – لا تنظم سوى التحكيم في المنازعات التي يكون أحد أطرافها جهة إدارية يملك مجلس الوزراء التصرف في أموالها، والحال - فيما يتعلق بالمجالس البلدية - أن مجلس الوزراء ليس له أية ولاية بصدد التصرف في أموالها، لأن المادة الرابعة عشر (سادساً) من القانون رقم 145 لسنة 1944 الخاص بالمجالس البلدية والقروية قد جعلت التصرف بمقابل في أموال المجالس البلدية من اختصاص هذه المجالس، بشرط الحصول مقدماً على موافقة وزير الشئون البلدية إذا كان هذا التصرف في عقار أو في منقول تزيد قيمته على مائة جنيه. وواضح من نص المادة الأولى من القانون رقم 398 لسنة 1953 أن التحكيم عمل من أعمال التصرف يلزم للاتفاق عليه أهلية التصرف، إذ أن تلك المادة تحيل إلى المادة 819 من قانون المرافعات، وهذه الأخيرة يقضي حكمها بأنه لا يصح التحكيم إلا ممن له التصرف في حقوقه.