مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى قسم الرأي
السنة الثامنة والنصف الأول من السنة التاسعة (من أول أكتوبر سنة 1953 إلى آخر مارس سنة 1955) - صـ 14

(فتوى رقم 446 في 24 من نوفمبر سنة 1954)
(9)

( أ ) تقسيم القانون رقم 52 سنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء - ترخص الجهة القائمة على أعمال التنظيم في تقدير ملاءمة إلزام صاحب أرض التقسيم بتحمل نفقات تزويدها بمرافق معينة - استعمال هذه الرخصة يكون مصاحباً لاعتماد التقسيم.
(ب) تقسيم - التزام إدارة الكهرباء بتوصيل الكهرباء إلى أراضي التقسيم التي أعفي أربابها من دفع نفقاتها - توقفه على تناسب عدد المنتفعين مع نفقات إنشاء الشبكات وتفريعها - تقدير ذلك متروك لإدارة الكهرباء تحت رقابة القضاء.
1 - إن المادة السابعة من القانون رقم 52 لسنة 1940 الخاص بتقسيم الأراضي المعدة للبناء تقضي بأنه يجب أن يقدم الطلب الخاص بالموافقة على مشروع التقسيم طبقاً للشروط والأوضاع المقررة في اللائحة التنفيذية، ويرفق به بعض مستندات، منها برنامج يحدد كيفية تنفيذ المرافق المشار إليها في المادة 12 من هذا القانون كما يبين المبالغ اللازمة لتنفيذ هذه الأعمال والنصيب الذي يخص كل قسم وكل قطعة في تلك المبالغ. كما تنص المادة الثانية عشر (معدلة بالقانون رقم 2 لسنة 1951) على أنه "للسلطة المختصة أن تلزم المقسم بأن يزود الأراضي المقسمة بمياه الشرب والإنارة وتصريف المياه والمواد القذرة. ويصدر بهذا الإلزام قرار من وزير الشئون البلدية والقروية. وإذا كان التقسيم واقعاً في جهة تتوافر فيها تلك المرافق فيكون تزويدها بها بطريق توصيلها بالمرافق العامة. ويجب على المقسم دائماً إنشاء الطرق والأفاريز وضبط منسوبها وفقاً للشروط المقررة في اللائحة التنفيذية". وتطبيقاً لأحكام هذه النصوص جرى العمل - بالنسبة إلى البلاد التي توجد فيها مجالس بلدية تقوم على إدارة مرفقي الإنارة والمياه - على إلزام المقسمين بتزويد الأراضي المقسمة بتنفيذ هذين المرفقين على نفقتهم، وذلك تجنباً لإرهاق ميزانية هذه المجالس، أما في المدن التي تدير فيها هذين المرفقين شركات التزام كالقاهرة والإسكندرية فقد جرت السلطة القائمة على أعمال التنظيم على عدم تحميل المقسمين لنفقات تنفيذ هذين المرفقين في أراضي التقسيم، وذلك على أساس أن هذه الشركات ملزمة بموجب أحكام عقود امتيازها بمد شبكات الإنارة ومواسير المياه إلى أراضي التقاسيم باعتبارها من المناطق التي امتد إليها العمران. فتقضي المادة الثامنة من عقد التزام شركة مياه القاهرة مثلاً الصادر في 17 من مايو سنة 1865 بوجوب مد المواسير في الشوارع الرئيسية وتفريعها حسب الحاجة. كما تقضي المادة الخامسة من عقد امتياز شركة الكهرباء والغاز المبرم في 30 من ديسمبر سنة 1897 بوجوب مد شبكتها وتفريعها إذا وصلت كمية التيار اللازمة إلى حد معين.
ويبين من أحكام النصوص المتقدمة أن الجهة القائمة على أعمال التنظيم تملك سلطة تقدير ملاءمة إلزام صاحب التقسيم بتحمل نفقات تزويد أرض التقسيم بمرافق معينة كالإنارة والمياه أو عدم إلزامه، وأن استعمال هذه الرخصة يكون مصاحباً لاعتماد التقسيم. فإذا صدر قرار اعتماد التقسيم ونشر في الجريدة الرسمية وفقاً لحكم المادة التاسعة، ولم يكن مصحوباً بقرار إلزام صاحب التقسيم بتزويد الأراضي بالمرافق المشار إليها على نفقته، كان مفاد ذلك أن السلطة المختصة قد قدرت عدم ملاءمة إلزام المقسم بذلك. وإذ كانت المادة التاسعة سالفة الذكر تقضي بأنه يترتب على نشر قرار اعتماد التقسيم في الجريمة الرسمية إلحاق الطرق والميادين والحدائق المنتزهات بأملاك الدولة العامة، فإن مؤدى ذلك أن يكون حكم الطرق - الواقعة في التقسيم الذي لم يلزم صاحبه بتزويده بالمرافق العامة المشار إليها - حكم سائر الطرق العامة، من حيث التزام الدولة ومن ينوب عنها من شركات المرافق العامة بإنشاء هذه المرافق من عدمه، ولا يجوز للسلطة المشار إليها الرجوع فيما قررته من عدم إلزام المقسم بالنفقات.
2 - إن ما جرى عليه العمل - قبل إنشاء إدارة الكهرباء والغاز - من إلزام شركة الكهرباء والغاز بتوصيل التيار الكهربائي إلى الأراضي التي يعتمد تقسيمها دون إلزام المقسم بنفقات هذا التوصيل، يكون مطابقاً للقانون ما دام متفقاً مع شروط عقد امتياز الشركة. على أنه وقد انتهى أجل هذا الامتياز وحلت محلها في إدارة هذا المرفق مصلحة حكومية، فإن الأمر في التزام هذه المصلحة بتوصيل الكهرباء إلى أراضي التقاسيم، التي لم تر السلطة المختصة في الوقت المعين لذلك إلزام أصحابها بدفع النفقات، يتوقف على ما إذا كان عدد المنتفعين بهذا المرفق في كل تقسيم يتناسب مع نفقات إنشاء الشبكات اللازمة وتفريعها بحسب حاجات الطالبين أو لا يتناسب معها، الأمر الذي يرجع تقديره في كل حالة على حدة إلى إدارة الكهرباء والغاز ويخضع تقديرها في ذلك لرقابة القضاء، وتستوي في هذا الحكم الأراضي التي اعتمدت تقسيماتها أثناء قيام شركة الكهرباء والغاز أو بعد انتقال المرفق إلى الإدارة الجديدة.