مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى قسم الرأي
السنة الثامنة والنصف الأول من السنة التاسعة (من أول أكتوبر سنة 1953 إلى آخر مارس سنة 1955) - صـ 16

(فتوى رقم 137 في 7 من إبريل سنة 1954)
(10)

( أ ) تموين - التجار الذين تعهد إليهم وزارة التموين ببيع السكر الحر إلى المستهلكين مقابل ربح ثابت - بمثابة وكلاء بالعمولة عن الوزارة - تحصيلهم الثمن يكون لحسابها.
(ب) عقد - بين بعض التجار وبنك التسليف باعتباره نائباً عن الحكومة في توزيع السكر على شراء كميات معينة من السكر -تراخى التنفيذ حتى زيدت الأسعار - العبرة بالثمن المحدد وقت تمام العقد.
1 - إن وزارة التموين حين تعهد إلى بعض التجار ببيع السكر الحر إلى المستهلكين مقابل ربح ثابت معين، فإن علاقة هؤلاء بالوزارة لا تعدو أن تكون وكالة بالعمولة ينوبون فيها عنها في بيع السكر؛ ومقتضى ذلك أن يكون تحصيلهم الثمن من المستهلكين لحساب الحكومة. ومن ثم فإن الزيادة التي فرضت على أسعار السكر الحر بعد 7 من فبراير سنة 1952 تعتبر جزءاً من الثمن الذي يحصله هؤلاء التجار والمتعهدين من الجمهور نيابة عن الحكومة، هذا فضلاً عن وضوح قصد الحكومة في أن تكون هذه الزيادة سبيلاً إلى تنمية الإيرادات، كما هو ظاهر من المذكرة المرفوعة إلى مجلس الوزراء في هذا الشأن. لذلك فإن الحكومة هي صاحبة الحق في الزيادة التي أضافها مجلس الوزراء إلى أسعار السكر الحر بتاريخ 7 من فبراير سنة 1952.
2 - إذا كان الواضح من مساق الوقائع أنه كان قد تم التعاقد بين بعض المصانع والمحال العامة وبين بنك التسليف كنائب عن الحكومة في توزيع السكر على شراء كميات معينة منه بالأسعار التي كانت سارية وقت التعاقد، إلا أن استلام هذه الكميات قد تراخى حتى زيدت أسعار السكر بمقدار الزيادة في رسم الإنتاج. وبما أنه - وبمجرد التعاقد - قد ترتبت في ذمة البنك التزامات شخصية ببيع هذه الكميات بالأسعار المتفق عليها، فإنه يكون ملزماً بتنفيذ هذه الالتزامات. أما عن الحكم الوارد في المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري، فيما يقضي به من سريان جداول الأسعار على السلع التي يتم تسليمها بعد تاريخ العمل بهذه الجداول تنفيذاً لتعهدات أبرمت قبل ذلك التاريخ، فإن مقتضاه هو حظر التعامل بسعر أعلى من الأسعار المقررة، ومنعاً للتحايل على مخالفة جداول الأسعار بادعاء حصول اتفاقات سابقة على تاريخ سريان هذه الجداول نص صراحة على أن هذه الجداول تسري على السلع التي يتم تسليمها بعد تاريخ سريان الأسعار، ولو كان ذلك تنفيذاً لاتفاقات سابقة، أما تنفيذ التعهدات التي تكون قد تمت على أساس أسعار تقل عن الأسعار السارية وقت التسليم فلا مخالفة فيه للحكم المتقدم.