مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى قسم الرأي
السنة الثامنة والنصف الأول من السنة التاسعة (من أول أكتوبر سنة 1953 إلى آخر مارس سنة 1955) - صـ 20

(فتوى رقم 418 في 4 من نوفمبر سنة 1954)
(15)

حجز إداري - حراسة - تعيين أحد رجال البوليس لخفارة مال محجوز عليه إدارياً لصالح الضرائب - لا يخول وزارة الداخلية المطالبة بأجر عن الحراسة.
إن تعيين أحد رجال البوليس لخفارة مال محجوز عليه إدارياً بمعرفة مصلحة الضرائب لا يخول وزارة الداخلية حق مطالبة تلك المصلحة بأجر عن الحراسة طالما كان السبب المباشر والأساسي في فرضها هو منع تهريب جزء من الثروة القومية؛
ذلك أن منع التهريب عمل داخل في صميم اختصاص هذه الوزارة. ولا يغير من الوضع شيئاً أن يكون من بين أغراض الحراسة تمكين مصلحة الضرائب من الحصول على مستحقاتها قبل مالك المال المحجوز، ما دام هذا الغرض قد تحقق بصفة تبعية للغرض الأول والأساسي بما لا يوجد معه محل لتقاضي ذلك الأجر.