مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى قسم الرأي
السنة الثامنة والنصف الأول من السنة التاسعة (من أول أكتوبر سنة 1953 إلى آخر مارس سنة 1955) - صـ 23

(فتوى رقم 46 في 2 من فبراير سنة 1954)
(17)

دستور - تعاون - أثر سقوط دستور 1923 على تمثيل أعضاء البرلمان السابق في المجلس الاستشاري للتعاون - سقوط العضوية - أساسه.
إن الفقرة الثالثة من المادة العشرين من القانون رقم 58 لسنة 1944 الخاص بالجمعيات التعاونية تنص على أن "مدة عضوية الأعضاء المعينين ثلاث سنوات ويجوز إعادة تعيينهم ويستبدل بالأعضاء المعينين غيرهم قبل انتهاء مدة عضويتهم إذا فقدوا الصفة التي عينوا بسببها. ويستمرون في عملهم إلى أن يتم تعيين من يخلفهم" وقد استند البعض إلى هذا النص للقول باستمرار عضوية بعض أعضاء البرلمان السابق في المجلس الاستشاري الأعلى للتعاون حتى يعين من يحل محلهم. ولكن هذا النظر مردود بأن الإعلان الدستوري الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس حركة الجيش قرر إعلان سقوط دستور سنة 1923 تمهيداً لوضع دستور جديد يكون منزهاً عن عيوب الدستور الزائل محققاً لآمال الأمة في حكم نيابي سليم. الأمر الذي يبين منه أن النظام الدستوري الذي كان يقوم في ظله البرلمان السابق قد زال من أساسه، وأن مجلسي النواب والشيوخ السابقين اللذين قصدت أحكام القانون رقم 58 لسنة 1944 سالف الذكر إلى تمثيلهما في المجلس الاستشاري للتعاون لم يعد لهما وجود أو كيان قانوني يمكن الاستناد إليه في استمرار عضوية بعض أعضائهما في المجلس الاستشاري حتى يعين من يخلفهم. وأما القول بأن عموم نص الفقرة الثالثة من المادة 20 من القانون رقم 58 لسنة 1944 يقضي باستمرار عضوية من كانوا يمثلون البرلمان السابق في المجلس الاستشاري للتعاون حتى يعين من يخلفهم - فمردود بأن هذا النص لم يوضع لمواجهة الحالات الاستثنائية مثل فترة الانتقال التي تلت إعلان سقوط دستور سنة 1923، لأنه ليس في الإمكان التنبؤ من الآن بما ستنجلي عنه فترة الانتقال هذه - كما أن مشروع الدستور الجديد لم تعين معالمه وأوصافه بعد، مما يتنافى معه القول باستمرار عضوية هؤلاء الأعضاء حتى يعين من يخلفهم. وعلى ذلك يكون حكم الفقرة الثالثة من المادة العشرين سالفة الذكر معطلاً بالنسبة إلى الأعضاء المعينين من النواب والشيوخ الذين سقطت عضويتهم في المجلس الاستشاري بمجرد إعلان سقوط دستور سنة 1923.