مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى قسم الرأي
السنة الثامنة والنصف الأول من السنة التاسعة (من أول أكتوبر سنة 1953 إلى آخر مارس سنة 1955) - صـ 28

(فتوى رقم 29 في 20 من يناير سنة 1954)
(19)

ديوان الموظفين - القانون رقم 158 لسنة 1952 بشأنه - القصد من عبارة المصالح العامة الواردة به - لا تنصرف إلى الهيئات المحلية - أساس ذلك.
إن المادة الثانية من القانون رقم 158 لسنة 1952 الخاص بديوان الموظفين تنص على أن يختص الديوان بما يأتي: 1 - الإشراف على تنفيذ لوائح الموظفين. 2 - النظر في تحديد عدد الموظفين ودرجاتهم في الوزارات والمصالح العامة بقدر ما تقضي به ضرورة العمل. 3 - وضع نظم الامتحانات اللازمة للتعيين في وظائف الحكومة ولتمرين الموظفين. 4 - مراجعة مشروعات ميزانيات الوزارات والمصالح العامة والاعتمادات الأخرى فيما يختص بالوظائف عدداً ودرجة وغير ذلك من شئون الموظفين وإبداء ما قد يكون لديه من ملاحظات عليها، فإذا لم يؤخذ بهذه الملاحظات وجب إبلاغ البرلمان وجهة نظر الديوان. 5 - اقتراح التشريعات الخاصة بالموظفين. وعلى وجه العموم يختص الديوان بالنظر في نظام العمل الحكومي ووضع الاقتراحات المؤدية لضمان سير الأعمال على وجه مرض، وله في سبيل ذلك كله ندب من يرى من موظفيه لإجراء الأبحاث اللازمة في الوزارات والمصالح العامة وحق طلب البيانات التي يرى لزوماً لطلبها.
ولما كانت عبارة مصالح عامة تطلق في القانون الإداري على المصالح التابعة للحكومة المركزية services publics كما تطلق على المصالح العمومية ذات الشخصية الاعتبارية services publics personnalisés وهي الهيئات المحلية والمنشآت، فإنه يتعين للوقوف على المعنى الذي قصده الشارع من هذه العبارة في قانون الديوان تقضي تاريخ إنشاء الديوان ومهمته وأغراضه. والذي يستخلص من استقراء التطور التشريعي للنصوص في هذا المقام أن القانون رقم 190 لسنة 1951 بإنشاء ديوان الموظفين قد نص صراحة على أن اختصاص الديوان هو بحث شئون الموظفين في الوزارات المختلفة، وأن عبارة المصالح العامة التي أضيفت إلى المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1952 (المعدل للقانون سالف الذكر) لم يقصد بها أن يمتد اختصاص الديوان إلى بحث شئون موظفي الهيئات المحلية. يدل على ذلك ما جاء في مذكرته الإيضاحية من أن اختصاصات الديوان في هذا المرسوم بقانون هي ذات الاختصاصات الواردة في القانون رقم 190 لسنة 1951، ومقتضى ذلك تفسير عبارة "المصالح العامة" بأنها المصالح الإدارية التابعة للوزارات، والمؤسسات العامة أي المصالح الإدارية التي منحت شخصية معنوية، وبعبارة أخرى "الأشخاص المصلحية" التي تقوم بمهمة الوزارات في بعض اختصاصاتها.
ولما كانت اختصاصات الديوان المبينة في المادة الثانية من القانون رقم 158 لسنة 1952 هي ذات الاختصاصات الواردة في المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1952، فإنه يجب تفسير نصوصه كما فسرت نصوص هذا الأخير فيكون المقصود من عبارة "المصالح العامة" الواردة في القانون رقم 158 لسنة 1952 المصالح الإدارية التابعة للوزارات والمؤسسات العامة.