مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى قسم الرأي
السنة الثامنة والنصف الأول من السنة التاسعة (من أول أكتوبر سنة 1953 إلى آخر مارس سنة 1955) - صـ 30

(فتوى رقم 99 في 23 من مارس سنة 1954)
(20)

رسم - ضريبة - الفرق بينهما - الرسم الإضافي المفروض على الملاهي بالقانون رقم 62 لسنة 1941 - حقيقته أنه ضريبة عامة مستقلة عن ضريبة الملاهي - من حق الحكومة دون المجالس البلدية.
إن الرسم الإضافي المفروض على الملاهي هو في حقيقته ضريبة عامة وليس رسماً، ذلك أن تحصيله يتم بدون مقابل من خدمة معينة أو منفعة خاصة، فقد نص القانون رقم 62 لسنة 1941 المعدل بقوانين لاحقة في مادته الأولى على أنه "يفرض رسم إضافي يخصص للأعمال الخيرية بواقع 5 مليمات عن كل دخول أو أجرة مكان في المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي الخاضعة للمرسوم بقانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي متى زادت أجرة الدخول أو المكان على 25 مليماً....." وفي مادته الثانية على أن "يخصص للغرض نفسه رسم واقع 5 مليمات عن كافة التلغرافات والمكالمات التليفونية الخارجية المتبادلة داخل القطر وخارجه متى زادت قيمة المكالمة الخارجية على 15 مليماً ويخصص كذلك للأعمال الخيرية رسم على تذاكر السكك الحديدية طبقاً للفئات الآتية.... إلخ". والمستفاد من ذلك أن هذا الرسم الإضافي ضريبة مستقلة تماماً عن ضريبة الملاهي، غاية الأمر أنها تفرض على دخول الملاهي إلى جانب الأمور الأخرى التي عددها النص السابق. وطبقاً لما تقدم لا يتأتى أن يندرج هذا الرسم تحت حكم البند ثامناً من المادة 40 من القانون رقم 98 لسنة 1950 الخاص بمجلس بلدي الإسكندرية؛ إذ أن هذا البند لا يجعل من موارد البلدية سوى ضريبة الملاهي والمراهنات، ومن ثم فإن حصيلته يتعين أيلولتها إلى الحكومة المركزية باعتبار أن الأصل في الضرائب العامة أن تكون من حق الدولة ما لم تتنازل عنها صراحة لإحدى الهيئات المحلية أو المصلحية.
لذلك فقد انتهى الرأي إلى أن الرسم الإضافي المفروض على محال الفرجة والملاهي - المخصص للأعمال الخيرية والذي يحصل في مدينة الإسكندرية - يكون من حق الحكومة.