مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى قسم الرأي
السنة الثامنة والنصف الأول من السنة التاسعة (من أول أكتوبر سنة 1953 إلى آخر مارس سنة 1955) - صـ 31

(فتوى رقم 84 في 5 من مارس سنة 1955)
(21)

رسوم - مجلس بلدي القاهرة - القانون رقم 145 لسنة 1949 بإنشائه - أحقية المجلس فيما يحصل في دائرة المدينة على المناجم والمحاجر من رسوم نظر وكشف ومن إيجارات وإتاوات - رسوم مستخرجات العقود والخرائط المكملة لها - من حق المصلحة التي تحرر هذه المستخرجات.
بمراجعة نصوص القانون رقم 136 لسنة 1948 الخاص بالمناجم والمحاجر والقانون رقم 66 لسنة 1953 الذي ألغى القانون السابق وحل محله، يبين أن أوجه الإيراد التي تغلها المناجم والمحاجر ثلاثة: رسوم، وإيجارات من عقود الاستغلال، وإتاوات بفئات محددة. والرسوم ثلاثة أنواع، الأول رسوم النظر وهي التي لا يجوز النظر في أي طلب يقدم تنفيذاً لأحكام القانون إلا بعد دفعها، والثاني رسوم ترخيص الكشف وهي رسوم مستحدثة بمقتضى القانون الجديد، والثالث رسوم ترخيص البحث. والفرق بين هذين النوعين الأخيرين هو أن ترخيص الكشف يعطى بقرار من وزير التجارة ولمدة ثلاثة شهور غير قابلة للتجديد، على ألا تزيد المدة كلها على أربع سنوات. هذا وقد نص أيضاً على أنه لذوي الشأن في التراخيص والعقود الحق في طلب استخراج صور من العقود والخرائط المكملة لها نظير رسوم معينة. ولئن كان القانون رقم 145 لسنة 1949 الخاص بإنشاء مجلس بلدي لمدينة القاهرة ينص في مادته الأربعين على أن "تكون إيرادات المجلس من المحصل في دائرة مدينة القاهرة من 1 - 8000 - الرسوم الخاصة بمستخرجات قيد المواليد والوفيات والرسوم والعوائد الخاصة بالإجراءات الصحية والمحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة ومحال بيع المشروبات الروحية والخمر ورخص المحاجر والمناجم ورخص الصيد"، إلا أنه يتعين أولاً استبعاد رسوم المستخرجات الخاصة بصور العقود والخرائط المكملة لها من نطاق إعمال النص السابق، إذ أن هذه الرسوم إنما تستحق بسبب جديد هو قيام المصلحة المختصة بتحرير نسخة من الأصل المطلوب، بما لا يمكن معه اعتبارها رسوماً أو عوائد على رخص المناجم والمحاجر، وبالتالي لا تكون من حق بلدية القاهرة بل من حق المصلحة التي تقوم باستخراج الصورة المطلوبة، أما باقي أنواع الرسوم الخاصة بالنظر والكشف والبحث فلا تثار بشأنها أية صعوبة إذ أنها تعتبر رسوماً على رخص المناجم والمحاجر وتكون بذلك من حق البلدية. لما كان البند الثامن من المادة 40 سالفة الذكر يستعمل في صدره كلمة الرسوم فقط بمناسبة مستخرجات قيد المواليد والوفيات ثم يضيف إليها بعد ذلك كلمة العوائد بمناسبة باقي ما نص عليه هذا البند ومن بينه رخص المحاجر والمناجم، فإن هذه المفارقة في التعبير يجب حملها على أنها بقصد أن تؤول إلى البلدية كافة الإيرادات التي كانت تعود على الدولة - قبل إنشاء البلدية - من الترخيص في الكشف والبحث عن المناجم والمحاجر أو الترخيص في استغلالها، يستوي في ذلك أن تكون هذه العوائد رسوماً أو إيجارات أو إتاوات. وترتيباً على ما تقدم فإن بلدية القاهرة هي صاحبة الحق فيما يحصل في دائرة مدينة القاهرة على المناجم والمحاجر من رسوم نظر وكشف وبحث ومن إيجارات وإتاوات منذ تاريخ وضع أول ميزانية لها، أما رسوم مستخرجات العقود والخرائط المكملة لها فهي من حق المصلحة التي تقوم بتحرير هذه المستخرجات.