مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى قسم الرأي
السنة الثامنة والنصف الأول من السنة التاسعة (من أول أكتوبر سنة 1953 إلى آخر مارس سنة 1955) - صـ 32

(فتوى رقم 14 في 10 من يناير سنة 1954)
(22)

رسوم الوارد - استحقاقها على البضائع التي تدخل مصر بعقد استهلاكها أو تداولها فيها.
إن رسوم الوارد تستحق على البضائع التي تدخل مصر بقصد استهلاكها أو تداولها فيها. ومن ثم لا تستحق هذه الرسوم على بضاعة ضبطت خارج الحدود المصرية باعتبارها غنيمة حربية وأودعتها مصلحة الجمارك مخازن شركة الإيداع على ذمة الفصل في أمرها من مجلس الغنائم ولم يكن لأصحاب البضاعة شأن في إدخالها الأراضي المصرية.