مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى قسم الرأي
السنة الثامنة والنصف الأول من السنة التاسعة (من أول أكتوبر سنة 1953 إلى آخر مارس سنة 1955) - صـ 41

(فتوى رقم 31 في 20 من يناير سنة 1954)
(30)

صندوقا التأمين والادخار - القانون رقم 316 لسنة 1952 - كيفية حساب اشتراك الموظف في كل من صندوقي التأمين والادخار حال تخفيض المرتب - وجوب حسابه على أساس المرتب الأصلي بالنسبة لصندوق التأمين، وعلى أساس المرتب مخفضاً بالنسبة لصندوق الادخار.
تنص المادة 8 من القانون رقم 316 لسنة 1952 على أن تكون أموال صندوق التأمين كما يأتي. "(أولاً) الاشتراكات التي تقتطع شهرياً بصفة إلزامية من مرتبات جميع الموظفين المنصوص عليهم في المادة الأولى، ويعين مقدار هذه الاشتراكات بقرار من وزير المالية والاقتصاد بحيث لا تجاوز 1% من مرتب الموظف". ولما كانت المادة العاشرة من هذا القانون تقضي بأن يكون مبلغ التأمين الذي يؤديه الصندوق معادلاً لنسبة من المرتب السنوي تختلف تبعاً للسن، فإن مقتضى ذلك أن يكون التعويض مقدراً على أساس المرتب الأصلي للموظف؛ ومن ثم يتعين استقطاع نسبة التأمين على أساس هذا المرتب وذلك حتى عن المدد التي لا يتقاضى فيها الموظف مرتبه كاملاً. أما بالنسبة لصندوق الادخار فقد حسم المشرع الخلاف بشأنه بأن نص صراحة في المادة 13 من القانون رقم 331 لسنة 1953 على أن اشتراك الموظف في حالات خفض المرتب لأي سبب كان يجرى حسابه على أساس المرتب مخفضاً، وإن كان قد أجاز للموظف أن يؤدي اشتراكه كاملاً إذا ما رغب في ذلك. لذلك فإن قيمة اشتراك الموظف في صندوق التأمين تحسب على أساس مرتبه الأصلي، وذلك حتى عن المدد التي لا يتقاضى فيها الموظف مرتبه كاملاً. أما فيما يتعلق بصندوق الادخار فطبقاً للقانون يحسب اشتراك الموظف على أساس المرتب مخفضاً إلا إذا رغب هو في أدائه كاملاً على أساس مرتبه الأصلي.