مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى قسم الرأي
السنة الثامنة والنصف الأول من السنة التاسعة (من أول أكتوبر سنة 1953 إلى آخر مارس سنة 1955) - صـ 43

(فتوى رقم 66 في 6 من فبراير سنة 1955)
(32)

ضرائب - شريك متضامن في شركة توصية بالأسهم - خضوع نتاج الأسهم التي يملكها لضريبة القيم المنقولة، وما يحصل عليه من عمولة أو مرتب نسبة مئوية من الربح لضريبة الأرباح التجارية - عدم دخول نتاج الأسهم في وعاء الضريبة الخاصة على الأرباح الاستثنائية - عند تقدير رأس المال المستثمر الحقيقي أو الحكمي لا تضم قيمة الأسهم التي يملكها هذا الشريك.
إن الشارع المصري قد أخذ بمبدأ استقلال أوعية الضرائب النوعية، فاشتمل القانون رقم 14 لسنة 1939 على تقسيم ثلاثي للضرائب على الإيرادات وذلك على الوجه الآتي: 1- إيرادات مصدرها رأس المال، وقد أخضعها للضريبة على إيراد رءوس الأموال المنقولة. 2 - وإيرادات مصدرها العمل، وقد أخضعها الشارع لضريبة كسب العمل. 3 - وإيرادات مصدرها العمل ورأس المال معاً، وهي تخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية. والشريك المتضامن في شركة التوصية بالأسهم إذا كان مساهماً في رأس المال يقدم إلى الشركة حصتين، حصة نقدية (يحصل في مقابلها على أسهم تغل له ربحاً)، وحصة عمل بوصفه الشريك المدير (يحصل في مقابلها على مرتب ثابت أو عمولة أو نسبة مئوية في الربح حسب الأحوال). ومثل هذا الشريك يخضع في شركة التوصية العادية لضريبة الأرباح التجارية عن كافة إيراداته، أياً كان مصدرها، باعتبارها ناتجة من المصدر المختلط (العمل ورأس المال معاً) وذلك بالتطبيق لحكم المادة 34 ف 3 من القانون سالف الذكر، التي تنص على أنه "فيما يتعلق بشركات التوصية تفرض الضريبة باسم كل من الشركاء المتضامنين بمقدار نصيبه في الربح، وما زاد على ذلك تفرض عليه الضريبة باسم الشركة"، ولكن حكم هذا النص لا ينسحب على شركات التوصية بالأسهم؛ ذلك لأن تقديم الحصة النقدية في شكل أسهم من جانب الشريك المتضامن يجعل له نوعين من الإيراد ينتج كل منهما من مصدر مستقل عن الآخر قانوناً: الأول ربح ينتج من الأسهم والتالي مرتبات تنتج من العمل. والربح الأول يخضع لضريبة القيم المنقولة عملاً بنص المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1939.
ولما كان وعاء الضريبة الخاصة على الأرباح الاستثنائية هو ذات وعاء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية، أخذاً بالمادة الأولى من القانون رقم 60 لسنة 1941 التي تنص على أن "تفرض ضريبة خاصة مؤقتة على الأرباح الاستثنائية التي يحصل عليها أي ممول من الممولين الخاضعين للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة بمقتضى الكتاب الثاني من القانون رقم 14 لسنة 1939".
ولما كان هذا الوعاء الأخير لا يشمل نتاج الأسهم على ما سبق بيانه لخضوع هذا النتاج لنوع مستقل من الضريبة، فإنه يتعين القول تفريعاً على ذلك بأن نتاج الأسهم لا يحسب ضمن وعاء الضريبة الخاصة، وبالتالي فإن قيمة الأسهم تستبعد عند تقدير قيمة رأس المال الحقيقي أو الحكمي إعمالاً لحكم المادة الثانية من القانون رقم 60 لسنة 1941.