مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى قسم الرأي
السنة الثامنة والنصف الأول من السنة التاسعة (من أول أكتوبر سنة 1953 إلى آخر مارس سنة 1955) - صـ 44

(فتوى رقم 255 في أول يوليه سنة 1954)
(33)

طلبة - تجنيدهم - المادة 13 من القانون رقم 140 لسنة 1947 بتأجيل الخدمة العسكرية للطلبة وقت السلم - تناولها الطالب النظامي والطالب المنتسب - أساسه.
تقضي المادة 13 من القانون رقم 140 لسنة 1947 الخاص بالتجنيد الإجباري بأن تؤجل الخدمة العسكرية وقت السلم للطلبة المشار إليهم في المادة 20 بناء على طلبهم سنة فأخرى حق حصولهم على الشهادات النهائية من إحدى الكليات أو المدارس العليا والخصوصية المنصوص عليها في المادة المذكورة. ومن بين الطلبة - كما تشير المادة 20 من القانون نفسه - طلبة الكليات في الجامعات المصرية، وكذلك أية كلية في مصر أو في الخارج تعتبرها إحدى الجامعات المصرية معادلة لكليتها. وبالرجوع إلى المرسوم الصادر في 10 من أكتوبر سنة 1953 الخاص بإنشاء نظام الانتساب لبعض كليات الجامعة يبين أنه يقسم الأشخاص الذين يتلقون دروسهم بالجامعات إلى فئات ثلاث: طالب نظامي. طالب منتسب. مستمع. ويتفق الطالب النظامي مع الطالب المنتسب دون المستمع في وحدة الغرض وهو الحصول على إجازة دراسية بعد إتمام الدراسة الجامعية، وليس من فارق بينهما إلا في عدم خضوع الطالب المنتسب للأحكام التي تتعارض مع نظام الانتساب وذلك طبقاً للفقرة التاسعة من المادة الأولى من المرسوم الخاص بتنظيم الانتساب. ولا شك أن تأجيل التجنيد وإن وردت أحكامه في قانون التجنيد إلا أنه يعتبر من النظم الجامعية التي لا تتعارض مع الأحكام الخاصة بالانتساب. والحكمة في تأجيل تجنيد الطلبة النظاميين، وهي استمرار دراسة الطالب متصلة لحين حصوله على إجازته الدراسية، متوافرة أيضاً بالنسبة للطالب المنتسب؛ إذ أن الغرض من التحاقه بهذا النظام هو الحصول على الدرجة العلمية في الكلية المنتسب إليها. أما القول بأن نظام الانتساب لم يكن مقرراً وقت وضع القانون الخاص بالخدمة العسكرية فليس من شأنه الحيلولة دون تطبيق هذا النص عليهم ما دام أنه قد ورد عاماً دون تحديد؛ ذلك أن لفظ الطالب الوارد به مما يندرج تحته الطالب النظامي والمنتسب على السواء، بدليل إطلاق لفظ الطالب عليهما في المرسوم الخاص بإنشاء نظام الانتساب.