مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى قسم الرأي
السنة الثامنة والنصف الأول من السنة التاسعة (من أول أكتوبر سنة 1953 إلى آخر مارس سنة 1955) - صـ 45

(فتوى رقم 360 في 17 من يوليه سنة 1954)
(34)

عقود - ظروف طارئة - قرار الحكومة بتخفيض قيمة الجنيه المصري يعد كذلك.
يعتبر قرار مجلس الوزراء الصادر بتخفيض قيمة الجنيه المصري بالنسبة إلى الدولار حادثاً استثنائياً عاماً في حكم المادة 147/ 2 من القانون المدني؛ إذ لم يكن في وسع المتعاقدين توقعه حين إبرام العقد. ومع التسليم الجدلي بأنه كان مفروضاً على المتعهد أن يتوقع التجاء الحكومة إلى خفض قيمة العملة المصرية فإن مدى هذا التخفيض لم يكن من المستطاع التكهن به؛ ومن ثم فإنه يحتمل أن تكون نتائج هذا الإجراء ومدى تأثيره في التوازن المالي للعقد قد جاوزت ما كان مفروضاً أن يتوقعه المتعهد حين العقد، وفي الحالين إن كانت خسارة المتعهد من هذا الإجراء قد جعلت تنفيذ التزامه أمراً مرهقاً مهدداً له بخسارة فادحة كان على الطرف الآخر أن يشاركه في تلك الخسائر بالقدر الذي يحد منها ويردها إلى الحد المعقول؛ بمعنى أن الخسارة المتوقعة يتحملها المتعهد، أما الخسارة غير المتوقعة فيشاركه فيها الطرف الآخر بالقدر الذي يخفف من فداحتها. أما تقدير كون خسائر المتعهد قد فاقت ما كان مفروضاً أن يتوقعه أم لا فأمر متروك بحثه على ضوء ما يتبين من عناصر التقدير.