مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى قسم الرأي
السنة الثامنة والنصف الأول من السنة التاسعة (من أول أكتوبر سنة 1953 إلى آخر مارس سنة 1955) - صـ 46

(فتوى رقم 371 في 27 من سبتمبر سنة 1954)
(36)

عمل - مرسوم بقانون عقد العمل الفردي رقم 317 لسنة 1952 - سريانه على مستخدمي الحكومة الخارجين عن الهيئة وعمال اليومية فيما هو أكثر فائدة للعامل.
إن أحكام المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 الخاص بعقد العمل الفردي تنطبق على مستخدمي الحكومة الخارجين عن الهيئة وعمال اليومية أخذاً بمفهوم المخالفة من نص الفقرة (هـ) من مادته الأولى. ولما كانت المادة الخمسون من ذلك المرسوم بقانون تنص على أنه "يقع باطلاً كل شرط في عقد العمل الفردي يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً على العمل به ما لم يكن الشرط أكثر فائدة للعامل" فإن هذه المادة تسري إذن على العلاقة التي تربط الحكومة بطائفة المستخدمين الخارجين عن الهيئة وعمال اليومية. ولا يغير من هذا النظر ما استقر عليه الفقه والقضاء الإداريان من أن هذه العلاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح وليست علاقة تعاقدية؛ ذلك أن المقصود بعبارة "كل شرط في عقد العمل" الواردة في المادة الخمسين سالفة الذكر هو كل شرط تتضمنه القواعد التي تحكم العلاقة بين رب العمل والعامل سواء أكانت هذه العلاقة عقدية أم تنظيمية. ومقتضى تطبيق حكم تلك المادة في مجال العلاقة بين الحكومة وبين مستخدميها الخارجين عن الهيئة أو عمالها هو أن كل حكم وارد في القوانين واللوائح السابقة على قانون عقد العمل الفردي يبطل ما لم يكن متضمناً لمزايا أفضل بالنسبة للمستخدم المذكور أو العامل؛ ومن ثم فإن مكافآت هذه الطائفة تسوى وفقاً لأحكام قانون عقد العمل الفردي أو لأحكام القوانين واللوائح السابقة عليه أيهما أصلح للعامل [(1)].


[(1)] قارن الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 903 لسنة 2 القضائية جلسة 26/ 1/ 1957.