مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى قسم الرأي
السنة الثامنة والنصف الأول من السنة التاسعة (من أول أكتوبر سنة 1953 إلى آخر مارس سنة 1955) - صـ 47

(فتوى رقم 84 في 3 من مارس سنة 1954)
(37)

قانون - لائحة تنفيذية - تعلق تنفيذ القانون على صدور اللائحة - لا يكون إلا حيث ينص القانون على ذلك صراحة أو حيث يستحيل بدونها تنفيذه.
إن نفاذ القوانين لا يكون معلقاً على صدور اللوائح التنفيذية التي تحيل عليها إلا في حالتين: الأولى، أن ينص القانون صراحة على أن نفاذه مرهون بصدور لائحة تنفيذية. والثانية، أن يكون تنفيذ القانون مستحيلاً إلا بصدور هذه اللائحة. والحالة الأولى ليست محل بحث لوضوح قصد المشرع صراحة إلى تعليق نفاذ القانون على صدور اللائحة التنفيذية. أما الحالة الثانية فإن القول بتوافرها من عدمه يتوقف على البت فيما إذا كانت الأحكام التي تضمنها القانون ممكنة التطبيق بحالتها، دون أن يتوقف ذلك على صدور اللائحة التنفيذية التي يحيل عليها القانون، أو أنها مستحيلة التطبيق ما لم تصدر هذه اللائحة؛ ذلك أنه من الخطورة بمكان التوسع في اعتبار صدور اللوائح التنفيذية ضرورياً لنفاذ القوانين لما يترتب على ذلك من تعطيل هذا النفاذ وتعليقه بإرادة السلطة التنفيذية، بحيث يكون في استطاعتها دائماً الحيلولة دون تنفيذ القوانين التي أصدرتها السلطة التشريعية بالامتناع عن إصدار اللوائح التنفيذية. وهذا هو ما دعا غالبية الفقهاء إلى التمسك بأن الأصل دائماً هو نفاذ القوانين ولو لم تصدر اللوائح التنفيذية ما دام هذا النفاذ ممكناً. وقد استقر مجلس الدولة الفرنسي على هذا المبدأ فلم يخرج عليه إلا في حكمين صدرا في سنتي 1932 و1933. وفضلاً عن كونهما محل نقد شديد من بعض الفقهاء فقد كان هذان الحكمان فريدين في بابهما؛ إذ يبين من المراجع الحديثة أن المجلس ما زال ثابتاً على المبدأ الأصلي سالف الذكر، وقد أصدر أحكاماً حديثة بهذا المعنى (حكم 17 من إبريل سنة 1945 وحكم 20 من مايو سنة 1947 المشار إليهما في كتاب الأستاذ فالين - الطبعة السادسة ص 40)، كما أن محكمة النقض المصرية قررت بحكمها الصادر في 11 من ديسمبر سنة 1947 أن محكمة الموضوع إذا قضت ببراءة المتهم استناداً إلى أن القانون رقم 52 لسنة 1940 المنسوب إليه مخالفة أحكامه إذ نهى عن بعض الأعمال لم يبين شروط هذا النهي، بل أرجأها إلى لائحة خاصة تصدر بتنفيذه، فإنها تكون قد أخطأت؛ إذ أن أحكام القانون التي أسند إليه مخالفتها ممكن إعمالها بغض النظر عن اللائحة، ولا يصح تعطيل النص ما دام إعماله لا يتوقف على شرط.
وترتيباً على ما تقدم يبين أن إحالة قانون إنشاء اللجان العلمية الدائمة رقم 133 لسنة 1953 على مرسوم يصدر بلائحة داخلية لتنظيم أعمال هذه اللجان ليس من شأنه أن يجعل تنفيذ الأحكام التي تضمنها القانون مستحيلاً ما لم تصدر هذه اللائحة؛ إذ لا جدال في أن اللجان العلمية تستطيع أن تؤدي مهمتها المنوطة بها وفقاً لأحكام القانون ولو لم تصدر لائحته التنفيذية.