مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى قسم الرأي
السنة الثامنة والنصف الأول من السنة التاسعة (من أول أكتوبر سنة 1953 إلى آخر مارس سنة 1955) - صـ 49

(فتوى رقم 384 في 3 من نوفمبر سنة 1953)
(39)

( أ ) كفالة - التزام الكفيل تابع للالتزام الأصلي - انقضاء الالتزام الأصلي في جزء منه ينبني عليه انقضاء التزام الكفيل في جزء مماثل - المادة 14 من القانون رقم 12 لسنة 1942 الخاص بتسوية الديون العقارية - تطبيق لهذه القاعدة.
(ب) قانون - أعمال تحضيرية - لا يجوز أن تنتزع الأعمال التحضيرية لقانون ما تفسيراً يتعارض مع مؤداه - مثال.
تقضي القواعد المدنية بأن التزام الكفيل إن هو إلا التزام تابع للالتزام الأصلي المكفول، فإذا انقضى الالتزام الأصلي كله أو في جزء منه انقضى تبعاً التزام الكفيل كله أو في جزء مماثل أيضاً. أما ما تنص عليه المادة 14 من القانون رقم 12 لسنة 1942 الخاص بتسوية الديون العقارية - من أن الديون المضمونة بكفيل تكون محلاً للتخفيض على ألا يحول هذا التخفيض دون رجوع الدائن على الكفيل - فليس المقصود منه الرجوع بكامل الدين على الكفيل، وإنما قصد به إزالة الشك باليقين في بقاء الالتزام بالكفالة خشية ما قد يثار في هذا الصدد من أن الالتزام بالكفالة قد انقضى بسبب قضاء التأمينات العينية كاملة غير منقوصة رغماً عن تخفيض الدين مما لا يبرر إبقاء الكفالة جنباً إلى جنب مع هذه التأمينات العينية. ولا وجه للتحدي بما جاء على لسان وزير المالية في مجلس النواب أثناء مناقشة مشروع هذه المادة من أنه يجوز في كل الأحوال الرجوع على الكفيل سواء بقيمة كل الدين أم بالفرق بين قيمة الدين الأصلي وقيمته مخفضاً؛ لأنه لا يجوز أن تنتزع الأعمال التحضيرية لقانون ما تفسيراً له يتعارض مع مؤداه وفحواه.