مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى قسم الرأي
السنة الثامنة والنصف الأول من السنة التاسعة (من أول أكتوبر سنة 1953 إلى آخر مارس سنة 1955) - صـ 51

(فتوى رقم 52 في 3 من فبراير سنة 1954)
(41)

مجالس بلدية - طرق عامة - القانون رقم 145 لسنة 1944 الخاص بالمجالس البلدية والقروية - تخويلها الترخيص بإشغال الطرق العامة - استثناء الجسور لانفراد وزارة الأشغال بالإشراف عليها - القانون رقم 68 لسنة 1953 في شأن الري والصرف.
إن مرفق الري والصرف يعتبر مرفقاً قومياً تشرف عليه الحكومة المركزية، ومن مقتضى ذلك أن تنفرد وزارة الأشغال - بصفتها القائمة على شئون هذا المرفق - بالترخيص بإشغال الجسور التي هي في الوقت ذاته طرق عامة وأن تحصل على رسوم ذلك الترخيص. وهذا النظر دعمه المشرع صراحة بالقانون رقم 68 لسنة 1953 في شأن الري والصرف؛ إذ نص في المادة الأولى على أن "الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف هي: ( أ ) مجرى النيل وجسوره وجسور الحياض والحوش العامة وجسورها... (ب) جميع الترع والمصارف العامة وجسورها..." وقضى في المادة الخامسة بأنه "لوزارة الأشغال العمومية الهيمنة التامة ومطلق الإشراف على الأملاك العامة المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون..". وترتيباً على ما تقدم يكون ما جاء في القانون رقم 145 لسنة 1944 الخاص بالمجالس البلدية والقروية في مادته التاسعة من أن "يختص المجلس البلدي بوجه عام بمرافق الصحة والتنظيم في دائرته..." وفي المادة الثانية عشرة من أن "يقوم المجلس البلدي في دائرة اختصاصاته بتنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالمسائل الآتية: (1)...... (2)...... (3)...... (4) شغل الطرق وتنظيم الإعلانات"، يكون هذا متعلقاً فقط بما عدا الجسور من الطرق العامة وتعتبر الجسور - على هذا الوجه - مستثناة من أحكام هذين النصين.