مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى قسم الرأي
السنة الثامنة والنصف الأول من السنة التاسعة (من أول أكتوبر سنة 1953 إلى آخر مارس سنة 1955) - صـ 52

(فتوى رقم 258 في 7 من يوليه سنة 1954)
(42)

مجلس بلدي القاهرة - القانون رقم 145 لسنة 1949 بإنشائه - تحديده معالم المدينة واشتراطه لتعديلها صدور مرسوم - لا يغني عنه أية إجراءات أخرى.
بالرجوع إلى القانون رقم 145 لسنة 1949 الخاص بإنشاء مجلس بلدي مدينة القاهرة يبين أن المادة الأولى منه قد حددت معالم مدينة القاهرة وضواحيها التي يباشر في حدودها المجلس البلدي سلطاته واختصاصاته وفقاً للرسم المرافق لذلك القانون، وقد أجيز تعديل هذه الحدود بمرسوم يصدر بناء على عرض وزير الشئون البلدية والقروية وبعد موافقة المجلس البلدي.
والثابت أن جزءاً من المنطقة التي يشرف عليها مجلس قروي شبرا الخيمة قد أدخل ضمن حدود مدينة القاهرة، وتخلف جزء آخر استمر هذا المجلس في الإشراف عليه، وإذ كانت الشخصية الاعتبارية لمجلس قروي شبرا الخيمة لم تنقض بصدور القانون رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء مجلس بلدي مدينة القاهرة الذي انتزع جزءاً من اختصاصه وضمه إلى اختصاص بلدية القاهرة، وإنما ظل المجلس الأول يباشر اختصاصه على الجزء الباقي الذي لم يضم إلى دائرة المجلس الثاني، كما أن موافقة الهيئة الإدارية لبلدية القاهرة على ضم هذا الجزء المتخلف إلى البلدية، وإقرار مجلس الوزراء لإدماج ميزانية المجلس القروي في ميزانية البلدية لا يغنيان عن ضرورة صدور مرسوم بهذا الضم، ليتسنى التعويل عليه وترتيب آثاره القانونية وفقاً لحكم المادة الأولى من القانون رقم 145 لسنة 1949 - إذ كان الأمر ما تقدم فإنه يبقى لمجلس قروي شبرا الخيمة كيانه القانوني، وتظل له كافة اختصاصاته التي يباشرها على الجزء المتخلف؛ ومن ثم يحق له الاستمرار في تحصيل الرسوم السابق فرضها على الجزء الخارج عن حدود مدينة القاهرة.
لذلك فإنه إلى أن يصدر مرسوم بضم الجزء المنوه عنه إلى حدود مدينة القاهرة وفقاً لأحكام القانون رقم 145 لسنة 1945 فإن لمجلس قروي شبرا الخيمة الاستمرار في تحصيل الرسوم البلدية السابق فرضها بمعرفته في شأن هذا الجزء، ولا يحق لبلدية القاهرة تحصيل هذه الرسوم.