مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى قسم الرأي
السنة الثامنة والنصف الأول من السنة التاسعة (من أول أكتوبر سنة 1953 إلى آخر مارس سنة 1955) - صـ 57

(فتوى رقم 414 في 4 من نوفمبر سنة 1954)
(46)

مرفق عام - التزام - نصوص عقد الالتزام المتعلقة بنظام سير المرفق وكيفية إعداده لأداء الخدمة العامة - نصوص لائحية - للحكومة تعديلها بإرادتها المنفردة تحت رقابة القضاء - مثال.
من المقرر أن الشروط التي يمنح على أساسها الالتزام بإدارة مرفق عام تنقسم إلى شروط لائحية وشروط تعاقدية، وأنه يجوز للإدارة تعديل الشروط اللائحية - دون التعاقدية - كلما كان ذلك لازماً لمصلحة المرفق بغير توقف على رضاء الملتزم. ولما كان النص الخاص بالتصريح لشركة اللاسلكي المتعاقدة مع الحكومة بفتح مكاتب لتلقي البرقيات الصادرة وتسليم البرقيات الواردة، ينطوي على حكم لائحي لتعلقه بنظام سير المرفق وكيفية إعداده لأداء الخدمة العامة التي يقوم عليه، فإنه يجوز للسلطة مانحة الالتزام - من حيث المبدأ - إلغاء هذه الرخصة الممنوحة للشركة في فتح المكاتب المشار إليها والأمر بغلق ما أنشئ منها، بشرط أن يكون قرارها في ذلك مبنياً على أسباب مسوغة له قانوناً، لأن تصرفها في هذا الشأن خاضع لرقابة القضاء. وليس يكفي، كمبرر لغلق هذه المكاتب، أن تكون الشركة قد حصلت عن طريقها على أرباح باهظة كانت تؤول للحكومة لو لم توجد هذه المكاتب؛ ذلك أن حصول الشركة على أرباح باهظة أمر قد رسم المشرع طريق علاجه في القانون رقم 129 لسنة 1947 الخاص بالتزام المرافق العامة الذي كان يجب على المصلحة اتباع أحكامه والمبادرة بإخطار الجهات المختصة لمعاملة الشركة على مقتضاه، ولا يجوز أن تتخذ الحكومة من تراخيها في تنفيذ أحكام هذا القانون مبرراً لغلق المكاتب المصرح للشركة بفتحها.