مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى قسم الرأي
السنة الثامنة والنصف الأول من السنة التاسعة (من أول أكتوبر سنة 1953 إلى آخر مارس سنة 1955) - صـ 62

(فتوى رقم 44 في 31 من يناير سنة 1954)
(52)

مناقصات ومزايدات - القانون رقم 58 لسنة 1953 - تخويله الحكومة إلغاء المناقصة إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد كثيراً عن القيمة السوقية. وإلغاء المزايدة إذا كانت قيمة العطاء الأكبر تقل كثيراً عن القيمة السوقية - لا يجوز الاتفاق على حرمان الحكومة من هذه السلطة لتعلقها بالنظام العام.
إن المادة السابعة من القانون رقم 58 لسنة 1953 بتنظيم المناقصات نصت في فقرتها الثانية على أنه يجوز لرئيس المصلحة في حالة الشراء إلغاء المناقصة إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد كثيراً على القيمة السوقية. كما نصت المادة الحادية عشرة على أن تسري أحكام هذا القانون على مزايدات بيع الأصناف والمهمات التي تستغني عنها الحكومة. ومقتضى ذلك أنه يكون لرئيس المصلحة في حالة البيع، إعمالاً لحكم المادة السابعة سالفة الذكر، إلغاء المزايدة إذا كانت قيمة العطاء الأكبر تقل كثيراً عن القيمة السوقية للبضاعة. ولا محل للقول بأن قانون المناقصات قد اقتصرت أحكامه على تنظيم المناقصات التي تتم بطريق المظاريف استناداً إلى حكم المادة الثانية من القانون المذكور التي اقتصر حكمها على تنظيم المناقصات بطريق المظاريف؛ ذلك لأن المادة الأولى من القانون صريحة في إيجاب أن تكون مشتريات الحكومة بطريق المناقصات العامة دون أن يشتمل هذا الإيجاب على طريقة معينة تجرى بمقتضاها تلك المناقصات. وإذ كانت المناقصات التي تجرى بطريق المظاريف هي التي تسمح طبيعتها بإشراف لجان عليها، فقد اقتصر حكم المادة الثانية على تنظيم هذه المسألة؛ ومن ثم فإنه لا يجوز أن يستخلص من حكم تلك المادة أن التشريع قد قصد بالمناقصات العامة المنصوص عليها بالمادة الأولى المناقصات التي تتم بطريق المظاريف دون غيرها. وينبني على ما تقدم أن حكم المادة السابعة يكون سارياً على المزادات العلنية بما يخول رئيس المصلحة من إلغاء المزايدة إذا كان أكبر عطاء يقل كثيراً عن القيمة السوقية. على أنه حتى لو سلم في الجدل بأن القانون المشار إليه لم ينظم المناقصات العلنية، فإن المادة الثانية عشرة من القانون سالف الذكر قد نصت على أن ينظم بقرار من مجلس الوزراء ما لم ينظمه هذا القانون من أحكام وإجراءات. ويبين من الاطلاع على لائحة المخازن المصدق عليها من مجلس الوزراء في سنة 1948 أن بين أحكامها حكماً مشابهاً للحكم الوارد بالمادة السابعة من قانون المناقصات يجوز بمقتضاه إلغاء المزاد إذا قل أكبر عطاء عن الثمن الأساسي المفروض أنه هو القيمة السوقية (المادة 333 من اللائحة)، فسواء قيل بانطباق أحكام قانون تنظيم المناقصات على المزايدات العلنية، أو قيل بانطباق أحكام لائحة المخازن والمشتريات، فإن النتيجة لا تختلف في الحالين؛ إذ يخلص من أحكام كل من هذين التشريعين أن للحكومة - إذا لم يصل أعلى ثمن معروض في المزاد إلى الثمن الأساسي المحدد بمعرفتها - أن تمتنع عن إرساء المزاد. وكل شرط على حرمان الحكومة من هذه الرخصة يكون مطلق البطلان، لأن أحكام قانون المناقصات ولائحة المخازن في هذا الصدد متصلة بالنظام العام فلا يجوز الخروج عليها. ومن ثم إذا نص في العقد المحرر بين الحكومة وبين الدلال على التزامها بإرساء المزاد على صاحب أكبر عطاء مهما كانت قيمة عطائه، فإن الحكومة تملك - رغم هذا الشرط - إبطال العقد الذي يتم نتيجة لإرساء المزاد على صاحب أكبر عطاء إذا كانت قيمته تنقص عن القيمة السوقية (وهي الثمن الأساسي عادة)، ويكون لها أن تمتنع عن إرساء المزاد في هذه الحالة، بدلاً من التجائها إلى طلب إبطال العقد بعد أن يتم انعقاده.