مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى قسم الرأي
السنة الثامنة والنصف الأول من السنة التاسعة (من أول أكتوبر سنة 1953 إلى آخر مارس سنة 1955) - صـ 77

(فتوى رقم 2892 في 21 من إبريل سنة 1954)
(61)

أجنبي من ذوي الإقامة الخاصة أو العادية - تغيبه في الخارج لمدة تزيد على ستة أشهر. وجوب الحصول على إذن بذلك - لا يشترط أن يتم طلب الإذن في شكل خاص - للأجنبي أن ينيب غيره عنه في هذا الطلب.
يبين من المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 أنها اشترطت على الأجنبي صاحب الإقامة الخاصة أو العادية - إذا أراد أن يتغيب في الخارج مدة تزيد على ستة أشهر - أن يحصل على إذن بذلك قبل سفره أو قبل انتهاء هذه المدة. وظاهر من ذلك أن المشرع افترض حصول الأجنبي على الإذن بالتغيب في الخارج قبل سفره، كما افترض أيضاً إمكان حصوله على هذا الإذن قبل انتهاء هذه المدة أثناء إقامته في الخارج. فالمشرع لم يشترط لحصول الأجنبي على هذا الإذن شكلاً خاصاً حتى يكون مقبولاً من السلطات المختصة، بل كل ما اشترطته المادة 11 هو أن يتم الطلب قبل انقضاء مدة الستة الأشهر، وأن يكون مبنياً على أعذار تقبلها وزارة الداخلية؛ وبناء على ذلك فليس ثمة ما يمنع قانوناً من الإنابة في طلب الإذن بالتغيب حال وجود الأجنبي في الخارج، إذ العبرة في هذا الطلب ليست بالشكل الذي يقدم به، وإنما في تقدير الأسباب التي يبنى عليها بحيث يكون لوزارة الداخلية الخيار في قبوله أو رفضه. فيجوز إذن قبول طلب الإذن في التغيب من الزوجة أو الأولاد أو الشركة التي يعمل بها الأجنبي، وللوزارة أن تقدر الأسباب التي بني عليها.