مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى قسم الرأي
السنة الثامنة والنصف الأول من السنة التاسعة (من أول أكتوبر سنة 1953 إلى آخر مارس سنة 1955) - صـ 84

(فتوى رقم 354 من أكتوبر سنة 1954)
(65)

إشكالات التنفيذ - الفقرة الأخيرة من المادة 480 مرافعات - النص على أن الإشكال الثاني لا يوقف التنفيذ إذا قضى في الإشكال الأول بالاستمرار فيه - علته - انطباقه على حالة الحكم بعدم الاختصاص واعتبار الدعوى كأن لم تكن - أثر قرار المحكمة بشطب الدعوى.
إن الفقرة الأخيرة من المادة 480 من قانون المرافعات - المضافة إلى هذا القانون بالمرسوم بالقانون رقم 117 لسنة 1952 إذ تنص على أنه إذا قضى الاستمرار في التنفيذ فلا يترتب على تقديم أي إشكال آخر وقف التنفيذ - إنما جاءت علاجاً لنقص في النص الأصلي ترتب عليه تعطيل تنفيذ الأحكام الواجبة النفاذ مرة تلو الأخرى عن طريق إثارة الإشكال أمام المحضر، لأن النص الأصلي كان يلزم المحضر بوقف التنفيذ كلما أثير أمامه إشكال مهما يكن شأنه ومهما يكن رأي المحكمة بالنسبة للإشكال السابق؛ ولذلك رؤى سد باب التحايل أمام المدينين بتعديل التشريع على نحو يسمح بفرصة وحيدة للمدين لإيقاف التنفيذ. والغاية التي يقصدها التشريع لا تتحقق إلا بتفسير الفقرة الثانية من المادة 480 مرافعات تفسيراً يتلاءم مع الحكمة التي أوحت بإضافتها؛ ومن ثم يجب عدم التزام حرفية النص بضرورة صدور حكم من القاضي برفض الإشكال وبالاستمرار في التنفيذ حتى لا يكون للإشكال الثاني أثر واقف للتنفيذ؛ ويتعين القول بأن الحكم الذي يصدره القاضي المستعجل بعدم الاختصاص، وكذلك كل حكم يؤدي إلى انقضاء دعوى الإشكال وإزالة ما كان لصحيفتها من أثر، كالحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذ يؤدي صدوره إلى عودة الحق للدائن في التنفيذ؛ ومن ثم فإن أي حكم من هذا القبيل يكون له ما للحكم بالاستمرار في التنفيذ من أثر، بحيث لا يترتب على تقديم أي إشكال آخر بعد صدور هذا الحكم وقف التنفيذ؛ وعلى هذا الأساس لا يؤدي الحكم بشطب دعوى الإشكال إلى هذه النتيجة، وإنما يؤدي إليها فوات ستة أشهر على تاريخ الحكم بالشطب واعتبار الدعوى بانقضاء هذه المدة كأن لم تكن وفقاً لنص المادة 11 مرافعات.