مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى قسم الرأي
السنة الثامنة والنصف الأول من السنة التاسعة (من أول أكتوبر سنة 1953 إلى آخر مارس سنة 1955) - صـ 93

(فتوى رقم 3261 في 17 من ديسمبر سنة 1953)
(72)

تقادم - عقد اشتراك في المياه - تعويض عن مخالفة أحكامه - مدة سقوطه بالتقادم.
إذا خالف مشترك أحكام عقد الاشتراك الخاص بتوصيل المياه إلى منزله، فأمد بهذه المياه منزلاً مجاوراً للمنزل محل الاشتراك الأصلي عن طريق وصلة أنشأها بينهما، فإنه يلتزم بأداء التعويضات المنصوص عليها في البند الخامس (فقرة ي) من تعريفة الاشتراك الذي يقضي بأنه في حالة المخالفة تحصل من المشترك غرامة قدرها 200 مليم ومعها ما يقابل ما ضاع على المجلس البلدي (طنطا) بسبب تلك المخالفة من رسم المعاينة وقدره 100 مليم ورسم تركيب العداد وقدره 100 مليم والرسم الشهري لصيانة عداد مناسب للمحل الموصلة إليه المياه طوال المدة التي حصلت فيها المخالفة بتوصيل المياه إلى ذلك المحل إن أمكن تحديدها، وإلا فمن بدء الاشتراك لغاية ضبط المخالفة. ولا يجوز لهذا المخالف أن يدفع بسقوط حق المجلس البلدي في اقتضاء المبالغ المنصوص عليها في البند المذكور بمقولة إنها تعد من قبيل الرسوم؛ ومن ثم يسقط الحق في المطالبة بها بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق - لا يجوز له أن يدفع بذلك لأن المبالغ المشار إليها في البند المذكور تستحق للمجلس البلدي باعتبارها تعويضاً اتفاقياً لا رسماً؛ ومن ثم فمدة التقادم بشأنها هي خمسة عشر سنوات لا ثلاث سنوات.