مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى قسم الرأي
السنة الثامنة والنصف الأول من السنة التاسعة (من أول أكتوبر سنة 1953 إلى آخر مارس سنة 1955) - صـ 94

(فتوى رقم 3203 في 14 من ديسمبر سنة 1953)
(73)

تنظيم - القانون رقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضي الفضاء - حق السلطة القائمة على تنفيذ أحكامه في تقدير مدى انطباقه على قطعة أرض بذاتها - علة ذلك.
إن المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1940 الخاص بتقسيم الأراضي الفضاء تنص على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون تطلق كلمة تقسيم على كل تجزئة لقطعة أرض إلى عدة قطع بقصد عرضها للمبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو التحكير لإقامة مبان عليها متى كانت إحدى هذه القطع غير متصلة بطريق قائم". وقد جاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون "أنه ليس لعدد القطع حد أدنى فيكفي لوجود التقسيم تجزئة المساحة إلى ثلاث قطع مع توافر باقي الشروط المقررة في المادة الأولى على أن المجال يتسع هنا لجانب من الحرية في التقدير. ويجب أن يلاحظ أنه مهما تعددت القطع، فلا يكون ثمة تقسيم بالمعنى المقصود في القانون إذا كانت كل القطع واقعة على حافة الطريق العام إذ يفترض في هذه الحالة أن كافة المرافق العامة التي فرض القانون على المقسم إنشاءها موجودة فعلاً". ويستفاد من ذلك أن المشرع قد منح السلطة القائمة على تنفيذ ذلك القانون جانباً من الحرية لتقدير ما إذا كان القانون المذكور ينطبق أولاً ينطبق على حالة بذاتها...." وينبني على ذلك أن لتلك السلطة أن تتحرى أية محاولة من صاحب قطعة أرض لإخراجها عن نطاق تنفيذ القانون وترده عن قصده بإلزامه جانب القانون. ولما كان مناط انطباق قانون التقسيم من عدمه هو كون إحدى قطع التقسيم متصلة بطريق قائم أو غير متصلة، وكان من الحائز أن يتحايل شخص ما (حالة كونه صاحب قطعة أرض بها قطعة غير متصلة بطريق قائم) للتحلل من انطباق القانون عليه بأن يوجد للقطع غير المتصلة بالطريق القائم منفذاً عليه ولو كان ملتوياً وظاهراً فيه الإعمال بشكل يذهب معه قصد المشرع من إصدار قانوني تقسيم الأراضي وتنظيم المباني (ذلك القصد الذي انصرف إلى تنسيق النواحي المعمارية والصحية والتخطيطية تمشياً مع حالة التقدم العمراني). لما كان ذلك، فإنه متى ثبت لتلك السلطة وجود ذلك التحايل فإن لها - دون إساءة استعمال السلطة - أن ترفض التقسيمات التي تقدم إليها ما دام أنه يترتب على اعتمادها بحالتها المقدمة بها إفساد قصد المشرع من وضع القانونين المذكورين. ويلاحظ أن المقصود بعبارة "متى كانت إحدى هذه القطع غير متصلة بطريق قائم" الواردة في المادة الأولى من قانون تقسيم الأراضي، هو أن يكون اتصال جميع القطع بالطريق القائم اتصالاً كافياً معقولاً، فإذا لم يكن الاتصال إلا جزئياً في مسافة قصيرة بالنسبة لمساحة قطعة الأرض، فإنه يكون المقصود من ذلك هو التهرب من التزام يقضي به القانون المذكور ويجب في هذه الحالة على السلطة القائمة على أعمال التنظيم إلزام صاحب الأرض باتباع أحكامه.