مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى قسم الرأي
السنة الثامنة والنصف الأول من السنة التاسعة (من أول أكتوبر سنة 1953 إلى آخر مارس سنة 1955) - صـ 97

(فتوى رقم 53 في 12 من فبراير سنة 1955)
(76)

تنفيذ عقاري - تخلف المشتري الراسي عليه المزاد عن أداء الثمن - إعادة البيع على مسئوليته - رسو المزاد الثاني على آخر بثمن مساو أو أكبر من الثمن الأول - لا يبرئ المشتري المتخلف من المسئولية - بقاؤه مسئولاً إلى أن يؤدي المشتري الثاني الثمن كله.
إن الرأي الراجح فقهاً وقضاءً قد استقر على أن إعادة البيع على مسئولية المشتري المتخلف يترتب عليها فسخ حقوقه وحدها، أما التزاماته فتبقى قائمة حتى يتم الوفاء بها. ومن ثم فلا تبرأ ذمته بمجرد رسو المزاد الثاني بثمن مساو أو أكبر من الثمن الراسي به المزاد الأول، بل تبرأ بوفاء المشتري الثاني بالتزاماته بدفع كامل الثمن. ولئن كان مركز المشتري المتخلف يجب ألا يزداد حرجاً برعونة مشتر آخر، إلا أن مجرد رسو المزاد على هذا المشتري الأخير يجب ألا يعفى المشترى المتخلف من نتائج تهوره واندفاعه إلى شراء عقار لا يستطيع أو لا يريد أن يدفع ثمنه أو بعبارة أخرى من نتائج تصرفه الشخصي، تلك النتائج التي أصبحت من حقوق الدائنين بمجرد رسو المزاد الأول. وهذا الرأي هو الأقرب إلى قصد المشرع، ذلك القصد الذي يهدف إلى إبقاء المشتري الأول ملزماً بكل الواجبات المترتبة في ذمته إلى أن يحصل أصحاب الشأن على كامل حقوقهم من المشتري الأخير.