مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى قسم الرأي
السنة الثامنة والنصف الأول من السنة التاسعة (من أول أكتوبر سنة 1953 إلى آخر مارس سنة 1955) - صـ 99

(فتوى رقم 3985 في 6 من مايو سنة 1954)
(78)

جنسية مصرية - احتفاظ المصرية بجنسيتها رغم زواجها من أجنبي يدخلها قانونه بالزواج في جنسيته - المادتان 13 و19 من القانون رقم 160 لسنة 1950 الخاص بالجنسية المصرية - لا يشترط لإنتاجه أثره أن يعلن وزير الداخلية بذلك.
تنص المادة 19 من القانون رقم 160 لسنة 1950 الخاص بالجنسية المصرية على أن "الإقرارات وإعلانات الاختيار والأوراق والطلبات المنصوص عليها في هذا القانون يجب أن توجه إلى وزير الداخلية بطريق الإعلان الرسمي على يد محضر أو بتسليمها بموجب إيصال إلى الموظف المختص".. وإعلانات الاختيار المقصودة بهذا النص هي إعلانات اختيار الجنسية المصرية لا الأجنبية، وقد نص القانون المذكور على اختيار الجنسية الأجنبية في المادة 13 من القانون التي تقضي بأن "المرأة المصرية التي تتزوج من أجنبي تحتفظ بجنسيتها المصرية إلا إذا رغبت في الدخول في جنسية زوجها، وأثبتت رغبتها هذه عند الزواج أو أثناء قيام الزوجية، وكان قانون زوجها يدخلها في جنسيته".. ونص على اختيار الجنسية المصرية في المادة 9 القائل نصها إن "المرأة الأجنبية التي تتزوج من مصري لا تدخل في الجنسية المصرية إلا إذا أثبتت رغبتها في كسب هذه الجنسية في وثيقة زواجها وأعلنت وزير الداخلية بذلك".. ومن البين أن إعلانات الاختيار المقصودة بنص المادة 19 هي إعلانات اختيار الجنسية المصرية لا الأجنبية، ذلك أن الفكرة التي سيطرت على المشرع عند وضع المادة 13 هو العدول عن مبدأ وحدة الجنسية في العائلة الذي اعتنقه المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 إلى مبدأ استقلال الجنسيات الذي تعتبر المادة 9 والمادة 13 من تطبيقاته. ومقتضى المبدأ الأول أن تكتسب الزوجة بقوة القانون ورغم إرادتها جنسية زوجها بمجرد الزواج، على حين يقضي المبدأ الثاني بأن للزوجة الاحتفاظ بجنسيتها رغم زواجها بأجنبي ما لم ترغب هي في كسب جنسية زوجها والتخلي تبعاً عن جنسيتها الأصلية.
وعلى ضوء ما سبق يتبين أن الرغبة التي تبينها الزوجة هي حق مطلق من حقوقها تباشره دون معقب عليها، وبالتالي لا شأن لوزير الداخلية بها فلا داعي لإعلانه بذلك. يساند هذا اختلاف الصياغة بين المادتين واشتراط إعلان وزير الداخلية بالرغبة في واحدة وإغفال ذلك في الأخرى. ومن أجل ذلك تحتفظ المصرية بجنسيتها الأصلية إذا تزوجت من أجنبي، ولا يشترط لذلك أن تعلن رغبتها في الاحتفاظ بجنسيتها المصرية إلا إذا رغبت في اكتساب جنسية الزوج وكان قانون جنسيته يدخلها فيها، كما أنه لا يلزم لترتيب هذا الأثر أن تعلن الزوجة رغبتها هذه إلى وزير الداخلية.