مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى قسم الرأي
السنة الثامنة والنصف الأول من السنة التاسعة (من أول أكتوبر سنة 1953 إلى آخر مارس سنة 1955) - صـ 105

(فتوى رقم 26 في 23 من فبراير سنة 1954)
(84)

جنسية مصرية - تغيير المصرية المسلمة لدينها ثم زواجها بعد ذلك بأجنبي غير مسلم - أثر ذلك على جنسيتها.
إذا اعتنقت مصرية مسلمة الديانة المسيحية، ثم تزوجت عقب ذلك بأجنبي مسيحي، فإنها لا تدخل في جنسيته ولو رغبت في ذلك إذا أن زواجها باطل بناء على ما تقضي به الشريعة الإسلامية بعدم صحة زواج المرتد أو المرتدة واعتباره كأن لم يكن. وعلى ذلك فإن هذه السيدة تظل مصرية الجنسية طبقاً لصريح نص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة عشر من القانون رقم 160 لسنة 1950.