مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى قسم الرأي
السنة الثامنة والنصف الأول من السنة التاسعة (من أول أكتوبر سنة 1953 إلى آخر مارس سنة 1955) - صـ 126

(فتوى رقم 165 في 8 من يناير سنة 1955)
(103)

ضريبة كسب العمل - المكافأة التي قرر مجلس الوزراء في 4/ 8/ 1954 و6/ 10/ 1954 منحها للموظفين الذين فصلوا تطبيقاً للقانون رقم 413 لسنة 1953 - تعتبر بمثابة تعويض أو إعانة - عدم استحقاق ضريبة كسب العمل عليها - أساس ذلك.
إن الظروف التي لابست تقرير المكافأة التي قرر مجلس الوزراء في 4/ 8/ 1954 و6/ 10/ 1954 منحها للموظفين الذين فصلوا من الخدمة في 19/ 7/ 1954 تطبيقاً للقانون رقم 413 لسنة 1953 تتحصل في أن ديوان الموظفين أصدر في 19 من يوليه سنة 1952 بناء على فتوى قسم الرأي المجمع كتابه الدوري رقم 42 لسنة 1953 في شأن السن التي يتقاعد فيها الموظفون غير المؤقتين الذين يشغلون وظائف دائمة. وقد جاء فيه أنه "بناء على الفتوى المذكورة يحيط ديوان الموظفين وزارات الحكومة ومصالحها بأن الموظفين غير المثبتين المعينين بعقود على وظائف دائمة بالميزانية يفصلون من الخدمة عند بلوغهم سن الستين ومن يبلغ من هؤلاء هذه السن الآن أو جاوزها تنتهي خدمته فوراً". ولما كان تنفيذ هذا الرأي بغير سابق إنذار فيه إهدار للاستقرار الذي هيأ هؤلاء الموظفون معيشتهم عليه فقد استصدرت وزارة المالية القانون المشار إليه آنفاً ونص بأنه "استثناء من أحكام القانون رقم 23 لسنة 1929 والقانون رقم 210 المشار إليهما، يبقى في خدمة الحكومة الموظفون المؤقتون الشاغلون لوظائف دائمة، الذين تزيد سنهم في 19/ 7/ 1954 على التاسعة والخمسين، على أن يفصلوا بعد سنة من هذا التاريخ أو عند بلوغهم سن الخامسة والستين في أي التاريخين أقرب". ولما انتهت مهلة السنة المذكورة في 19/ 7/ 1954 وتم فصل الموظفين المشار إليهم، قرر مجلس الوزراء في 4/ 8/ 1954 أن يمنح الموظفين المؤقتين الذين فصلوا من الخدمة في 19/ 7/ 1954، تطبيقاً للقانون رقم 413 لسنة 1953، مكافأة توازي مرتب المدة الباقية لبلوغهم سن الخامسة والستين بحد أقصى قدره مرتب ستة أشهر. ثم عاد مجلس الوزراء فوافق في 6/ 10/ 1954 على أن تكون المكافأة التي سبق أن قرر صرفها للموظفين المذكورين موازية لمجموع المرتبات الشهرية التي كان يتقاضاها كل منهم قبل فصله بما فيه إعانة غلاء المعيشة والمرتبات الإضافية الأخرى، على أن تصرف هذه المكافأة عن مدة الستة الأشهر وهي الحد الأقصى دفعة واحدة. والظروف التي لابست تقرير هذه المكافأة لا تدع مجالاً لإضفاء صفة الماهية عليها، إذ أن هذه المكافأة تتميز بخاصتين هامتين: أولاهما: أنها ليست إيراداً، بل هي رأس مال قرر مجلس الوزراء منحه لهؤلاء الموظفين للاستعانة به على تدبير أمور معيشتهم وتهيئة أسباب الحصول على الرزق؛ إذ أن أهم ما يميز الإيراد هو صفة الدورية والاستمرار فيحصل عليه الفرد بصفة معتادة (ومن شروط الإيراد الذي يخضع لضريبة كسب العمل ألا يكون عارضاً). وما دامت هذه المكافأة قد فقدت صفة الإيراد الناشئ عن العمل واتصفت بصفة رأس المال فلا وجه لإخضاعها لضريبة كسب العمل.
ثانيتهما: وهي الأهم - أن هذه المكافأة ليست نتيجة طبيعية لقيام رابطة التوظف، بل مصدرها هو ما أصاب الموظف من ضرر نتيجة لتطبيق الرأي الذي أفتى به قسم الرأي مجتمعاً بجلسته المنعقدة في 25/ 3/ 1953، فهي تعتبر تعويضاً عن الاستغناء عن خدمات الموظف في المدة الباقية على بلوغه سن الخامسة والستين، أو هي بمعنى آخر إعانة منحتها الدولة تيسيراً عليه في العيش في تلك المدة، فهذه المكافأة إذن قد منحت علاوة على مكافأة ترك الخدمة تعويضاً لهؤلاء الموظفين عن المدة الباقية لبلوغهم سن الخامسة والستين وإعانة لهم على إضافة هذه المكافأة إلى تلك لاستثمارهما معاً بما يكفل حصولهم على أسباب العيش، ولذلك فهي لا تخضع لضريبة كسب العمل شأنها في ذلك شأن مكافأة ترك الخدمة.