مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى قسم الرأي
السنة الثامنة والنصف الأول من السنة التاسعة (من أول أكتوبر سنة 1953 إلى آخر مارس سنة 1955) - صـ 129

(فتوى رقم 80 في 20 من فبراير سنة 1954)
(105)

عمل - المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 بشأن عقد العمل الفردي - إعفاء الدعاوى المرفوعة بالتطبيق لأحكامه من الرسوم القضائية - لا يشمل ما رفع من الدعاوى قبل صدوره حتى ولو صدر الحكم فيها بعده.
إن المادة 54 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 تنص على أنه "تعفى من الرسوم القضائية الدعاوى التي يرفعها العمال طبقاً لأحكام هذا القانون..." وواضح من هذا النص أن الإعفاء خاص بالمصاريف المستحقة على الدعاوى التي ترفع منذ تاريخ العمل بالمرسوم بقانون السالف الذكر (8/ 12/ 1952)، لا سيما وأن حكم النص السالف الذكر لا يستفاد منه أن له أثراً رجعياً يتناول الدعاوى التي تم رفعها في ظل القانون القديم رقم 41 لسنة 1944 الذي لم تكن نصوصه تشتمل على مثل ذلك الإعفاء. ومن هذا يبين أن العبرة في إعمال الأثر المباشر للقانون الجديد - فيما يتعلق بالإعفاء من مصاريف الدعوى - هي بوقت رفع الدعوى وقيدها في جدول المحكمة، لا بتاريخ صدور الحكم فيها.