مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى قسم الرأي
السنة الثامنة والنصف الأول من السنة التاسعة (من أول أكتوبر سنة 1953 إلى آخر مارس سنة 1955) - صـ 131

(فتوى رقم 211 في 27 من مايو سنة 1954)
(107)

مأذون - اعتباره من الموظفين العامين - لا يعني خضوعه للقوانين واللوائح السارية على موظفي الدولة - وجوب تطبيق الأحكام الواردة في لائحة المأذونين والمنشورات المكملة لها.
إنه وإن كانت أحكام محكمة القضاء الإداري قد استقرت على اعتبار المأذون موظفاً عمومياً، وأن وظيفته دائمة لا تنفك عنه إلا بالوفاة أو الاستغناء أو الفصل إلا أن هذا لا يعني أنه موظف حكومي بالمعنى الذي يسمح بخضوعه للقوانين واللوائح السارية على موظفي الدولة، بل إن المأذونين يخضعون للقواعد الواردة في لائحة المأذونين والمنشورات المكملة لها. ذلك أن وزير العدل قد أصدر هذه اللائحة في 7 من فبراير سنة 1915 بمقتضى تفويض صادر له من المشرع في المادة 383 من لائحة الإجراءات الشرعية الصادر بها القانون رقم 31 لسنة 1910 والتي ورد بها النص الآتي: "وكذلك يضع وزير الحقانية لائحة ببيان شروط التعيين في وظائف المأذونين واختصاصاتهم وعددهم وجميع ما يتعلق بهم". ويستفاد من ذلك أن العلاقة القانونية القائمة بين وظيفة المأذونية وبين الوزارة إنما تنظمها فقط القواعد الواردة في لائحة المأذونين أو في المنشورات والتعليمات التي يصدرها وزير العدل، والتي تعتبر وحدها مكملة لنصوص اللائحة في حالة خلو هذه الأخيرة من نصوص تنظم الحالات الواردة في المنشورات أو التعليمات. وقد خلت اللائحة وجميع تلك المنشورات من نص يفيد انطباق القوانين واللوائح الخاصة بموظفي الدولة على وظائف المأذونين، بل إنها قد فصلت قواعد انتخاب المأذونين وتعيينهم واختصاصاتهم وواجباتهم وقواعد تأديبهم وعزلهم" وجميع ما يتعلق بهم"، يضاف إلى ذلك ما قضت به محكمة القضاء الإداري في حكمها رقم 309 لسنة 2 ق من اعتبار اتحاد المأذونين مكوناً لشخصية معنوية مستقلة، وما قرره مجلس الوزراء بجلستي 30 من نوفمبر سنة 1927 و27 من مارس سنة 1946 من إباحة الجمع بين وظيفة المأذونية والتدريس، وما هو معروف عن المأذون من عدم تقاضيه راتباً من خزانة الدولة - كل هذا يفيد بلا شك اختلاف طبيعة المأذونية عن طبيعة الوظائف الحكومية التي تسري عليها القوانين واللوائح الخاصة بموظفي الدولة، والتي تقتضي بصفة عامة عدم جواز الجمع بينها وبين وظيفة أخرى، كما تقتضي حصول الموظف على راتب نظير ما يؤديه من عمل.
ويخلص مما تقدم أن المأذون موظف عام لا يتقاضى راتباً من الحكومة، ويقوم بأداء وظيفته في الحدود التي رسمتها لذلك القواعد الواردة في لائحة المأذونين والمنشورات المكملة لها، وأن وظيفته بهذه المثابة تماثل وظيفة العمدة وغيره من الموظفين الذين لا يتقاضون مرتبات نظير ما يقومون به من أعمال والذين يخرجون بطبيعة وظائفهم عن دائرة الموظفين الحكوميين الخاضعين للقوانين واللوائح السارية على موظفي الدولة.