مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى قسم الرأي
السنة الثامنة والنصف الأول من السنة التاسعة (من أول أكتوبر سنة 1953 إلى آخر مارس سنة 1955) - صـ 137

(فتوى رقم 2048 في 26 من مارس سنة 1955)
(111)

مجالس المديريات - انتهاء مدة عضوية أعضائها - وجوب إجراء انتخابات جديدة - الحكم في خلال فترة الانتقال المنصوص عنها في الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953.
يبين من استقراء أحكام القانون الخاص بنظام مجالس المديريات رقم 24 لسنة 1934 أن هناك تلازماً بين حل مجلس المديرية وانتهاء مدة عضوية أعضائه، وبين دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة، ولم يواجه القانون حالة حل مجلس المديرية أو انتهاء مدة عضوية أعضائه في وقت يتعذر فيه إجراء الانتخابات، كما هو الحال بالنسبة لفترة الانتقال المنصوص عنها في الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 الذي قضى بتأجيل الحياة النيابية برمتها لمدة ثلاث سنوات. وإذا كانت حالة الضرورة قد اقتضت مد مدة عضوية بعض أعضاء مجالس المديريات الذين انتهت مدة عضويتهم بقرار صادر من مجلس الوزراء (قرار 16 من إبريل سنة 1952) كإجراء وقتي حتى يتم تعديل قانون الانتخابات، إلا أنه لا يجوز اتباع ذلك كمبدأ عام بالنسبة لأعضاء مجلس مديرية الفؤادية الذين تنتهي مدة عضويتهم في 18 من مايو سنة 1955 أو غيرهم من أعضاء مجالس المديريات الذين تنتهي مدة عضويتهم خلال فترة الانتقال أو قبل هذه الفترة، الأمر الذي يقتضي معالجة الأمر بتشريع أكثر اتساقاً مع أحكام القانونين رقمي 403 و585 لسنة 1953 بشأن تعديل المادتين 59 و60 من القانون رقم 145 لسنة 1944 الخاص بنظام المجالس البلدية والقروية، والتي أجازت - استثناء من حكم المادتين سالفتي الذكر في حالة حل أحد المجالس البلدية والقروية في خلال فترة الانتقال المنصوص عنها في الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 - تأجيل إجراء الانتخابات الجديدة إلى ما بعد انتهاء الفترة المذكورة. واعتبرت في حكم المجلس المنحل كل مجلس تنتهي مدته أو يحول من مجلس قروي إلى مجلس بلدي، وأعطت اللجنة الإدارية التي تشكل بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية وفقاً لنص المادة 60 من ذلك القانون كل اختصاصات المجلس المنحل.