مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى قسم الرأي
السنة الثامنة والنصف الأول من السنة التاسعة (من أول أكتوبر سنة 1953 إلى آخر مارس سنة 1955) - صـ 141

(فتوى رقم 3079 في 11 من أكتوبر 1954)
(114)

مجالس بلدية - الهيئة الإدارية المؤقتة - انتخاب وكيل المحافظة وكيلاً لها - غير جائز - أساس ذلك.
يبين من الرجوع إلى أحكام القانون رقم 145 لسنة 1944، وعلى الأخص المادة الثامنة منه، أن المشرع قصد أن يكون رئيس المجلس البلدي من أعضائه المعينين بحكم وظائفهم بينما يكون وكيله من أعضائه المنتخبين من أهل المدينة.
ولما كان المستفاد من حكم المادة 60 من القانون رقم 145 لسنة 1944 ومن أحكام القانونين رقمي 403 و585 لسنة 1953 الصادرين في شأن تعديل بعض أحكام هذا القانون، أن اللجنة الإدارية التي تؤلف وفقاً لحكم المادة 20 تحل محل المجلس المنحل أو الذي انتهت مدته في جميع اختصاصاته، وهذه اللجنة مشكلة من أعضاء معينين بحكم وظائفهم وأعضاء معينين من أعيان المدينة - فإن القاعدة المنصوص عليها في القانون رقم 145 لسنة 1944 والتي تقضي بأن يكون انتخاب وكيل المجلس من بين أعضائه المنتخبين من أهل المدينة تسري أيضاً على اللجنة الإدارية التي تحل محل المجلس البلدي في حالة حله أو انتهاء مدته، فيتعين أن يكون انتخاب وكيلها من بين الأعضاء المعينين من أهل المدينة؛ ولذلك لا يجوز انتخاب السيد وكيل محافظة السويس وكيلاً للجنة الإدارية للمجلس البلدي.